اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99980
حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها Oooo14
حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها User_o10

حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها Empty
مُساهمةموضوع: حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها   حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها Emptyالأحد 12 يناير 2014 - 20:00

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها
رقـم الفتوى
:
109138
تاريخ الفتوى
:
الخميس 7 جمادي الآخر 1429 12-6-2008

السؤال:

 خالتي متزوجة وكانت تسكن عند جدتي منذ أكثر من 10 سنوات و كانت هي مسؤولة عن بيت جدتي ومزرعتها وذلك برضى زوجها غير أن زوجها توفي وهي تسأل إن كان بإمكانها أن تذهب إلى بيت جدتي وتبيت هناك لأن لها أعمالاً تقوم بها، فإن لم تذهب ستموت الحيوانات والمزروعات الموجودة، فهل بإمكانها المبيت في بيت جدتي علما بأن زوجها قبل وفاته سمح لها بالبقاء في بيت جدتي إن توفي؟




الفتوى:


خلاصة الفتوى:

المعتدة لا تخرج من بيت زوجها الذي توفي وهي فيه إلا بانقضاء العدة، فإن اضطرت للخروج ليلاً جاز لها ذلك ثم تعود لتبيت في بيتها، وإن أمكنها الخروج نهاراً بدل الليل فلا تخرج ليلاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمعتدة أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حاملاً فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك لضرورة قاهرة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق، فهذا وما أشبهه من الضرورات التي تبيح المحظورات... وما ذكر من الخوف على موت الحيوانات وفساد المزروعات ليس ضرورة ولا مبرراً لبياتها خارج بيت زوجها إذ يمكن توكيل أو  تأجير أحد لهذا العمل، كما يمكنها أن تفعل ذلك أول النهار وآخره بعد الفجر وقبل المغرب، وإن لم يمكن ذلك واضطرت للخروج ليلاً فالضرورة تقدر بقدرها فيلزمها أن ترعى الزرع والحيوان ثم تعود لتبيت في بيتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المعتدة من وفاة: فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها. انتهى..

 كما أن إذن زوجها قبل وفاته ببياتها خارج بيت الزوجية لا يجيز ذلك لأن العدة فيها حق لله وفيها جانب تعبدي ظاهر، وللفائدة في ذلك راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93335، 66826، 29084، 11576.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لا تبيت المعتدة من الوفاة في غير بيتها إلا لضرورة
» حساب عدة الوفاة
» كيفية حساب عدة الوفاة
» حكم من لم تعتد عدة الوفاة جاهلة
» الحكمة في كون عدة الوفاة أكثر من عدة الطلاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: