اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100215
المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده Oooo14
المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده User_o10

المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده Empty
مُساهمةموضوع: المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده   المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده Emptyالأحد 12 يناير 2014 - 19:05

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده
رقـم الفتوى
:
130149
تاريخ الفتوى
:
الثلاثاء 27 ذو الحجة 1430 15-12-2009

السؤال:
سؤال: امرأة في الغربة مات زوجها فهل يجوز لها أن ترافقه في سفره حتى يدفن في بلده الأصلي أم لا بد لها من البيات في سكناها حتى تخرج من عدة الوفاة؟  أفيدونا الرجاء أن لا يتأخر الجواب؟


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبه إلى حكم نقل الميت ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 4003.

 وفي خصوص موضوع السؤال فالواجب على تلك المرأة أن تعتد عدة الوفاة في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه، ولا يجوز لها أن ترافق لما يترتب على ذلك من الاعتداد ـ كلا أو بعضاـ  خارج بيتها.

 قال ابن قدامة في المغنى متحدثا عما يلزم المعتدة من وفاة تجنبه: والرابع المبيت في غير منزلها. وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها، عمر، وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة، وبه يقول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر.

 إلى أن قال: إذا ثبت هذا، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك. ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر فإن أتاها الخبر في غير مسكنها، رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. انتهى.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حساب نهاية عدة المتوفى عنها زوجها
»  عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
» حكم لبس المتوفى عنها زوجها ثيابا جديدة
» الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها
» الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: