فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| المتوفى عنها زوجها هل لها أن ترافق جثمانه إلى بلده
|
رقـم الفتوى
| :
| 130149
|
تاريخ الفتوى
| :
| الثلاثاء 27 ذو الحجة 1430 15-12-2009
|
السؤال:
سؤال: امرأة في الغربة مات زوجها فهل يجوز لها أن ترافقه في سفره حتى يدفن في بلده الأصلي أم لا بد لها من البيات في سكناها حتى تخرج من عدة الوفاة؟ أفيدونا الرجاء أن لا يتأخر الجواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبه إلى حكم نقل الميت ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 4003. وفي خصوص موضوع السؤال فالواجب على تلك المرأة أن تعتد عدة الوفاة في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه، ولا يجوز لها أن ترافق لما يترتب على ذلك من الاعتداد ـ كلا أو بعضاـ خارج بيتها.
قال ابن قدامة في المغنى متحدثا عما يلزم المعتدة من وفاة تجنبه: والرابع المبيت في غير منزلها. وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها، عمر، وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة، وبه يقول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر.
إلى أن قال: إذا ثبت هذا، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك. ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر فإن أتاها الخبر في غير مسكنها، رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. انتهى.
والله أعلم.