فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| تحديد انتهاء عدة متوفى عنها زوجها
|
رقـم الفتوى
| :
| 131418
|
تاريخ الفتوى
| :
| الثلاثاء 3 صفر 1431 19-1-2010
|
السؤال:
توفي أبي في 11 رمضان 1430. متى تنتهي عدة أمي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لأبيك، وعدة أمك إن كانت حاملا فإنها تنتهي بوضع حملها كله قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن. {الطلاق:4}.
وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.{البقرة:234}.
وتبدأ من يوم الوفاة وحساب عدتها يكون بالأشهر القمرية سواء كانت مكتملة ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؛ إلا أن شهر رمضان الذي هو شهر الوفاة فلا بد من تكميله ثلاثين يوما.
وبناء على ذلك فإن أمك تمكث في عدتها بقية شهر رمضان وشهر شوال وذي العقدة وذي الحجة وتنتهي عدتها في الحادي والعشرين من شهر المحرم من سنة 1331هجرية. هذا إذا كان شهر رمضان كاملا ثلاثين يوما، وأما إذا كان تسعة وعشرين فإن عدتها تنتهي في الثاني والعشرين من شهر المحرم عندما تحين الساعة التي توفي فيها زوجها.
والله أعلم.