فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| عدة الوفاة تحسب بالأشهر القمرية لا الشمسية
|
رقـم الفتوى
| :
| 135575
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأحد 2 جمادي الآخر 1431 16-5-2010
|
السؤال:
سؤالي حول المرأة المعتدة بعد أن توفي زوجها إذا كان اليوم الذي توفي فيه زوجها هو يوم 01-01-2010 وعذراً لا أتذكر ما يقابله بأيام الأشهر العربية، فكيف يتم احتساب مدة عدتها هل بالشهر العربي أم بالإفرنجي أو ما يعرف بميلاد المسيح عليه السلام ؟ ومتى يكون آخر يوم في عدتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
قال ابن قدامة في المغني : أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ؛ وذلك لقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } انتهي
وهذه العدة إنما تحسب بالأشهر القمرية وليست بالشمسية، وإذا كان يوم وفاة زوجها هو اليوم الذي ذكرته فإن ذلك يقابله في كثير من البلاد يوم 15 من شهر محرم 1431هجري
وبالتالي يكون انتهاء العدة يوم 25 شهر جمادى الأولى سنة 1431 هجري، وإن حصل شك في موافقة يوم وفاته للخامس عشر من شهر المحرم جعلته يوم السادس عشر، وبالتالي فتنتهي عدتها يوم السادس والعشرين من شهر جمادى من سنة 1431 هجري إذا كان شهر الوفاة مكملا ثلاثين، وإن كان ناقصا فإن عدتها تنتهي يوم السابع والعشرين من جمادى الأولى من نفس السنة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131418. والأصل أن عدة الوفاة يتعين الاحتياط في إكمالها حتي يحصل يقين بتمامها ويشهد لما ذكرنا ما جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري متحدثا عن عدة الوفاة : وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن جهلت استهلال الأهلة لحبس أو غيره اعتدت بمائة وثلاثين يوما أخذا بالأحوط. انتهى
والله أعلم.