فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم خروج المعتدة من وفاة لزيارة أقاربها
|
رقـم الفتوى
| :
| 153159
|
تاريخ الفتوى
| :
| الخميس 25 ربيع الآخر 1432 31-3-2011
|
السؤال:
ما حكم خروج الأم وابنتها في ظل وفاة الزوج إلى بيت أقاربها، وأن تترك المرأة ابنتها في بيت أقاربها لما بعد صلاة العشاء بثلاث ساعات مع من هم في سنها لتجاذب أطراف الحديث و السمر، ثم ترسل الأم أخا البنت ليعيدها لمنزلها، مع العلم بوجود شباب في منزل أقاربها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتدة من وفاة يجوز لها الخروج نهارا، ولها أيضا الخروج ليلا إذا احتاجت لذلك، ومن الحاجة أن تخرج إلى جارتها الملاصقة للتأنس إذا لم يكن لها من يؤانسها، لكن يحرم عليها المبيت خارج بيتها.
جاء في المغني لا بن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لما روى جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا. رواه النسائي وأبو داود .انتهى
والحديث الذي ذكره ابن قدامة رواه مسلم أيضا في صحيحه. وراجع الفتوى رقم : 9037. وزيارة أقاربها ليست حاجة مبيحة لخروجها، وبالتالي فلا يجوز لها الإقدام على ذلك ما دامت في عدتها.
جاء في دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي : فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. انتهى .
وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي : فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ولا لغيرها ليلا ولا نهارا. انتهى.
أما تركها لابنتها عند من وصفتهم بأنهم في سنها من الشباب للسمر وتجاذب الحديث فلا يخفي ما فيه من الفساد والفتنة، وليس من شك في أن ما كان كذلك كان حراما. وراجع الفتوى رقم :53890 . والفتوى رقم : 93537. والله أعلم.