فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| لا يجوز للمعتدة من وفاة إزالة شعر يديها ورجليها
|
رقـم الفتوى
| :
| 180565
|
تاريخ الفتوى
| :
| الثلاثاء 8 رجب 1433 29-5-2012
|
السؤال: هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تزيل شعر الأيدي والأرجل ؟ وجزيتم خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إزالة الشعر من يدي المعتدة ورجليها لا يجوز لما فيه من الزينة؛ والمعتدة من وفاة ممنوعة من كل ما هو زينة.
جاء في الإقناع للشربيني الشافعي: وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمتنع منه.
وقد منع أهل العلم المعتدة من وفاة من أن تطلي جسدها بالنورة لما يترتب على ذلك من إزالة شعر الجسد.
قال الدردير في الشرح الصغير: ولا : ( تدخل حماما ولا تطلي جسدها ) : بنورة.
وسبق أن بينا في جملة من الفتاوى أنه لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تتزين بشيء من أنواع الزينة وما في معناها في بدنها أو لباسها مدة العدة. انظر مثلا الفتاوى التالية أرقامها: 21440، 71608، 5554، 34387 . والله أعلم.