فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة وهل يؤثر ذلك على صحة النكاح بعد العدة
|
رقـم الفتوى
| :
| 182297
|
تاريخ الفتوى
| :
| الإثنين 5 شعبان 1433 25-6-2012
|
السؤال: أخي توفي رحمه الله، وأنا أعزب، والوكيل الشرعي لامرأته وأبنائه وورثتها. وامرأته وهي بأثناء العدة تقدمت لها وخطبتها من أبيها وقال لي بعد العدة أرد عليكم . ولكن وصلها كلام من أهلي وتكلمت معي عن طريق الرسائل بالجوال عن خطبتي لها، وأقنعتها بالزواج مني ووافقت على الزواج مني وحصل بعض الكلام اللين بالرسائل فقط، وبعد فترة تبين لي أنها أثناء العدة لا يجوز أن تكلم أحدا. أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما أن أخي لديه أبناء وامرأته أكبر مني بسنتين. هل علينا شيء أننا تكلمنا بالرسائل كتابة وما حكمها؟ وهل يجوز لي أن أتزوجها علما أنها وافقت وهي بالعدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة.
قال ابن تيمية (رحمه الله): لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة؛ ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. مجموع الفتاوى.
وعليه فقد أخطأتما بما حصل بينكما من التصريح بالخطبة والقبول، لكن نرجو –إن شاء الله- ألا تأثما ما دمتما فعلتما ذلك جاهلين بالحكم، أما زواجك منها بعد انقضاء عدتها فهو صحيح.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فإن صرح بالخطبة، أو عرض في موضع يحرم التعريض، ثم تزوجها بعد حلها، صح نكاحه. المغني لابن قدامة.
والله أعلم.