اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100205
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه Oooo14
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه User_o10

هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه Empty
مُساهمةموضوع: هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه   هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 14:24

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
رقـم الفتوى
:
216421
تاريخ الفتوى
:
الخميس 15 شوال 1434 22-8-2013

السؤال: هل للمرأة التي فرّق القاضي بينها وبين زوجها بسبب فساد النكاح أو بطلانه متعة أم لا؟ وما هو الدليل على ذلك - حفظكم الله -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد في الفتوى رقم: 210526 وما أحيل عليه فيها.

وأما عن المتعة في الفرقة من النكاح الفاسد، فقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن النكاح الفاسد بعد الدخول يترتب عليه ما يترتب على النكاح الصحيح، كما سبق في الفتوى رقم: 22652، وعلى ذلك فتجري فيه أحكام المتعة وغيرها كما تجري في النكاح الصحيح.

وقد سبق تفصيل أحوال المتعة في الفتوى رقم: 132175، والفتوى رقم: 30160, وهذا في العقد الفاسد ابتداء.

أما إذا طرأت الفرقة والفسخ بعد انعقاده، فإن كان هذا بسبب الزوجة فلا متعة لها، وإلا فيكون حكمها على ما سبق من تفصيل واختلاف بين الفقهاء في الفتوتين المشار إليهما, جاء في المبسوط للسرخسيكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه, فتوجب المتعة; لأنها توجب نصف المسمى في نكاح فيه تسمية, والمتعة عوض عنه كردة الزوج, وإباية الإسلام, وكل فرقة جاءت من قبل المرأة, فلا متعة لها; لأنه لا يجب بها المهر أصلًا, فلا تجب بها المتعة.

والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه, فلها المتعة; لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج; لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة, وهي فعل الزوج, (وأما) الذي تستحب فيه المتعة, فهو الطلاق بعد الدخول, والطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية  وهذا عندنا.

وفي المنتقى للباجي: وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء, أو بعده فلا متعة فيها, ووجه ذلك أنها اختارت الفراق, فلا تسلى عن المشقة التي تلحق بها.

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (لا في فسخ) محترز مطلقة إلا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة (كلعان) فلا متعة فيه (و) لا في (ملك أحد الزوجين) صاحبه; لأنه إن كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه, وإن كانت هي فهو وما معه لها, واستثنى من قوله ككل مطلقة قوله: (إلا من اختلعت) منه بعوض دفعته له, أو دفع عنها برضاها, وإلا متعت (أو فرض) أي: سمي (لها) الصداق قبل البناء, ولو وقع العقد ابتداء تفويضًا (وطلقت قبل البناء); لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها, فإن لم يفرض لها متعت (و) إلا (مختارة) نفسها (لعتقها) تحت العبد (أو) مختارة نفسها (لعيبه) سواء كان بها عيب أيضًا, أو لا فلا متعة لها, كما لو ردها الزوج لعيبها فقط; لأنها غارة, وأما لعيبهما معًا فلها المتعة (و) إلا (مخيرة ومملكة); لأن تمام الطلاق منها.

وفي شرح المحلي على منهاج الطالبين: (وفرقة لا بسببها), كردته, وإسلامه, ولعانه, وإرضاع أمه أو بنته زوجته, ووطء أبيه أو ابنه لها (كطلاق), فإن كان ذلك قبل دخول فيجب لها الشطر, فلا متعة كما تقدم, وإن كان بعد دخول فيجب لها المتعة كما تقدم, فإن كانت الفرقة بسببها كإسلامها وردتها, وفسخها بعيبه, وفسخه بعيبها فلا متعة لها سواء قبل الدخول وبعده.

وقال ابن قدامة في المغني: وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة, مثل إسلامها, أو ردتها, أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه, أو ارتضاعها وهي صغيرة, أو فسخت لإعساره, أو عيبه, أو لعتقها تحت عبد, أو فسخه بعيبها, فإنه يسقط به مهرها, ولا يجب لا متعة; لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه, فسقط البدل كله, كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه.

وإن كانت بسبب الزوج, كطلاقه, وخلعه, وإسلامه, وردته, أو جاءت من أجنبي, كالرضاع, أو وطء ينفسخ به النكاح, سقط نصف المهر, ووجب نصفه, أو المتعة لغير من سمي لها, ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
» زوجها لا يعدل بينها وبين ضرتها النصرانية
»  ترغب بالإسلام وتخشى من التفريق بينها وبين زوجها
» هل يشرع للابنة أن تحدث أمها بأمور الجماع بينها وبين زوجها
» تزوجت رجلا ملتزما ولكن عائلته ليسوا كذلك وكثرت المشاكل بينها وبينهم وبين زوجها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: