اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  الزوجة هذه بانت من زوجها بينونة كبرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100260
 الزوجة هذه بانت من زوجها بينونة كبرى Oooo14
 الزوجة هذه بانت من زوجها بينونة كبرى User_o10

 الزوجة هذه بانت من زوجها بينونة كبرى Empty
مُساهمةموضوع: الزوجة هذه بانت من زوجها بينونة كبرى    الزوجة هذه بانت من زوجها بينونة كبرى Emptyالثلاثاء 7 يناير 2014 - 18:13


السؤال
زوجة تقول: إن زوجها كثير الحلف بالطلاق, وقد طلقها أول مرة ثلاث طلقات دفعة واحدة, ولا تذكر أكانت في طهر أم حيض, وطلقها في الثانية ثلاث طلقات دفعة واحدة أيضًا, ولا تذكر أكانت في طهر أم حيض, وفي المرة الثالثة طلقها ثلاث طلقات دفعة واحدة في حيض, أما المرة الرابعة فقد طلقها في الهاتف - علمًا أنه في سفر خارج البلاد –ثلاث طلقات دفعة واحدة, وكانت في طهر فما الحكم - جزاكم الله خيرًا ونفع بكم -؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة بانت من زوجها بينونة كبرى, ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره, وذلك واضح على قول أكثر أهل العلم الذين يرون أن الطلاق في الحيض, أو الطهر الذي حصل فيه جماع, طلاق بدعي محرم لكنه نافذ، وأن طلاق الثلاث بلفظ واحد, أو ألفاظ متوالية يقع به ثلاث تطليقات, وتبين به المرأة بينونة كبرى، وأن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند وقوع الحنث, كما هو المفتى به عندنا، وهو الظاهر أيضًا على القول الآخر الذي يرى أن الطلاق البدعي لا يقع, وذلك لأن الأصل عدم الحيض فتحسب الطلقة الأولى والثانية اللتان يجهل حال المرأة فيهما, كما تحسب الرابعة، وبها تبين الزوجة.

والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزوجة هذه بانت من زوجها بينونة كبرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الطـلاق واحكامه-
انتقل الى: