هل يرفع إصبعه ويسبح عند قراءة آيات التمجيد في الصلاة ؟
السؤال : عندما يأتي الإمام على آية فيها تمجيد وذكر لله سبحانه وتعالى ؛ هل صحيح أن أرفع السبابة وأقول بصوت خافت : سبحانك ، أو : سبحانك اللهم ؟ جزاك الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يستحب لمن كان في صلاة النافلة خاصة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ؛ لما روى مسلم
(772) وأحمد
(22750) – واللفظ له – وغيرهما عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ :
" صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَالَ : فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ... " فذكر الحديث إلى أن قَالَ :
" وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ " .
قال في
"تحفة الأحوذي" :
" قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي اللُّمَعَاتِ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى النَّوَافِلِ . قُلْت : قَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ كَمَا عَرَفْت , وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ وُقُوفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالَهُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ عَلَى آيَةِ الرَّحْمَةِ وَكَذَا وُقُوفَهُ وَتَعَوُّذَهُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ عَلَى آيَةِ الْعَذَابِ كَانَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
أحد الأئمة إذا قرأ قوله تعالى :
( وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) في الصلاة الجهرية ، قال بصوت الترتيل والتلاوة نفسه : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ، فما حكم هدا العمل ؟
فأجابت اللجنة :
" إن كانت القراءة في الفريضة فالسنة ترك ذلك ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ، أما إن كانت الصلاة نافلة كالتهجد في الليل فيستحب للقارئ أن يقف عند آية الرحمة فيسأل ، وعند آية العذاب فيتعوذ ، وعند آية التسبيح فيسبح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 309-310)وينظر جواب السؤال رقم :
(85481) .
ثانيا :
أما رفع السبابة عند تمجيد الله وتسبيحه في الصلاة : فلا نعلم له أصلا ، ولم نقف عليه فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة ، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، وما لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه فلا يشرع فعله ، وخاصة في أمر الصلاة التي مبناها على التوقيف والاتباع ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( صلوا كما رأيتموني أصلي ) متفق عليه .
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السحيم :
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع السبابة عند ذكر لفظ الجلالة
( الله ) أثناء قراءة الآيات في الصلاة ؟
فأجاب :
لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يُشير بالسبابة داخل الصلاة إلاَّ في التشهّد ، وكان عليه الصلاة والسلام يُشير بأصبعه السبابة في خُطبة الجمعة .
روى مسلم من طريق حصين عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال : رأى بِشرَ بن مروان على المنبر رافعا يديه ، فقال : قَبّح الله هاتين اليدين ! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشار بإصبعه المسبحة .
وعند أبي داود قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ، ما يزيد على هذه . يعني السبابة التي تلي الإبهام .
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صَلّى فكان إذا مرَ بآية فيها تسبيح سَبَّح ، وإذا مَرّ بسؤال سأل ، وإذا مَرّ بِتَعوذ تَعَوّذ . كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه " انتهى .
رابط الفتوى :
http://almeshkat.com/vb/showthread.php?t=59728وللاستزادة يراجع جواب السؤال رقم :
(130176) ،
(100145) .
والله تعالى أعلم .