توجيهات وفتاوى مهمة لنساء الأمة
نبذة :
فيا أيتها المسلمة الكريمة العفيفة إذا خرجت من بيتك فتذكري هذه الآيات والتوجيهات الربانية واحذري كل الحذر التبرج والسفور ومخالطة الرجال فإن هذه من عادات أهل الجاهلية التي تحذر الاسلام منها.
توجيهٌ قرآنيٌّ للنِّساء
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} [النُّور: 31] "كانت المرأة في الجاهلية إذا تمشي في الطَّريق وفي رجلها خلخالٌ صامتٌ لا يعلم صوته ضربت بأرجلها الأرض فيسمع الرِّجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيءٌ من زينتها مستورًا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النَّهي لقولة -تعالى-: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} [النُّور: 31] إلى آخره ومن ذلك أَّنها تنتهي عن التَّعطر والتَّطيُّب عند خروجها من بيتها فيشم الرِّجال طيبها فقد ورد عن أبي موسى -رضي الله عنه- عن النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنَّه قال: «كلّ عينٍ زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا» [رواه التِّرمذي 2786وحسَّنه الألباني] يعني: زانية، ومن ذلك أيضًا أنَّهن ينهين عن المشي في وسط الطَّريق لما فيه من التَّبرج، فعن حمزة بن أسيد الأنصاري عن أبيه أنَّه سمع النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وهو خارج المسجد وقد اختلط الرِّجال بالنِّساء في الطَّريق فقال رسول الله للنِّساء: «استأخرن؛ فإنَّه ليس لكن أن تحققن الطَّريق عليكنَّ بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتَّى إنَّ ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به [رواه أبو داود 5272 وحسَّنه الألباني] وقال -تعالى-: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33]، قال الإمام مجاهد: "كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرِّجال فذلك تبرج الجاهلية".
فيا أيَّتها المسلمة الكريمة العفيفة إذا خرجت من بيتك فتذكري هذه الآيات والتَّوجيهات الرَّبانيَّة واحذري كلَّ الحذر التَّبرج والسُّفور ومخالطة الرِّجال فإنَّ هذه من عادات أهل الجاهلية الّتي تحذر الاسلام منها.
هذا هو الحجاب الشَّرعي
كَثُر بين بعض الفتيات حجابٌ إسلاميٌّ على حدِّ زعمهنَّ ملونٌ طرحةٌ سوداءُ مزخرفةٌ في جوانبها يضعنا على رؤوسهنَّ مخمراتٍ بها وجوههنَّ ولكن للأسف فإنَّ العينين باديتا والوجه مجسدٌ ثمَّ إن ماينذر بالخطر وراء هذا الحجاب الجديد إنَّ أولئك الفتيات أخذنَّ يوسعنَّ فتحات الأعين شيئًا فشيء بحجَّة الرُّؤية.
ونظرًا لسعة انتشار هذا الحجاب فإنَّ اللآتي لا يلبسنه منبوذاتٌ بين صويحباتهنَّ موصوفاتٌ بالتزمت والتَّشدد والرَّجعية بحجَّة أنَّ الصَّاحبيات كنَّ يفعلنه على عهد الرَّسول -صلّى الله عليه وسلّم-.
السُّؤال: هل يجوز لبس مثل هذا الحجاب؟ مع بيان صفة الحجاب الّذي أمر به الإسلام.
فأجاب فضيلة الشَّيخ محمَّد بن عثيمين بقوله: أقول: إنَّ الاستعمار الفكري لا يألو جهدًا في صدِّ النَّاس عن دينهم عقيدةً وخُلقًا وعبادةً ومعاملةً بقدر ما يستطيع ولكنَّ المؤمن يكون عنده منعه في إيمانة تحول بينه وبين قصد هؤلاء المفسدين وذلك بالرُّجوع إلى كتاب الله وسنَّة رسوله -صلّى الله عليه وسلّم- كما هو الواجب على كلِّ مؤمنٍ عند التَّنازع أن يمون مرجعه كتاب الله وسنَّة رسوله -صلّى الله عليه وسلّم- لقوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} [النِّساء: 59].
ونحن إذا رجعنا إلى الكتاب والسُّنَّة في هذه المسألة وجدنا أنَّ الحجاب الإسلامي لابدَّ فيه من تغطية الوجه عن الرِّجال الأجانب. وأدلَّة ذلك مذكورةٌ في الكتب المؤلفة في هذا ولا يتسع المقام لسيلقها والنَّظر الصَّحيح يقتضي ذلك؛ لأنَّ الوجه هو جمال المرأة ومحطُّ الرَّغبة وهو الّذي يقصده الرِّجال من المرأة فيمن يقصدون الجمال الخَلقي وإذا كان مكشوفًا يشاهده كلّ إنسانٍ ويكون هو أولى بالحجاب من غيره وأولى من القدمين والكفين؛ لأنَّ فيه فتنةٌ أعظم.
وما ذكره السَّائل من هذا الحجاب... فإنَّه منافٍ لما تقتضيه الأدلة الشَّرعيَّة وذلك إنَّ الحجاب كما ذكره السَّائل يتضمن التَّبرج بالزِّينة لما طرز به من وشيٍ ونقشٍ وقد قال الله -تبارك وتعالى- في القواعد من النِّساء: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النُّور: 60].
هذا في القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا فكيف بالشَّابات اللاتي يرجون النِّكاح واللاتي تتعلق رغبات الرِّجال بهنَّ كيف يتبرجنَّ بالزِّينة بخمرهنَّ. ثمَّ إنَّ الفتحة للعين النَّقاب -أي نقاب- إذا توسع النِّساء فيها حتَّى صرن يبدين الحواجب والوجنتين فإنَّ ذلك مخالفٌ لما كان عليه نساء الصَّحابة في عهد الرَّسول -صلّى الله عليه وسلّم-. ونحن نعلم حسب التَّتبع والاستقراء إنَّ مثل هذه الأمور تتغير فيها الأحوال بسرعةٍ، وإنَّ النِّساء ربما يستعملنَّ هذا الشَّيء على وجهٍ قريبٍ مما كان عليه نساء الصَّحابة ثمَّ لا يلبثن إلا يسيرًا حتَّى يتسع الخرق على الرَّاقع.
ومن القواعد المقرر عند أهل العلم سدُّ الذَّرائع أي سدّ ما يكون ذريعة إلى محرَّمٍ، وهذا لاشكَّ إذا كان على الوجه الّذي ذكره السَّائل فهو محرَّمٌ في ذاته وذريعةٌ لما هو أعظم ونصيحتي لنساء المؤمنين أن يتقين الله في أنفسهنَّ وألَّا يكنَّ ممَّن سنَّ في الإسلام سنَّة سيِّئةُ فيلحقنَّ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليسألنَّ من يكبرهنَّ سنًّا ومن هنَّ محتشماتٍ ومحتجباتٍ بالحجاب الشَّرعي الّذي يغطي سائر الوجه هل ضرَّهنَّ هذا الحجاب؟ وهل كان سببًا في نقصان دينهنَّ؟ وهل كان سببًا في التَّفريط بواجباتهنَّ وغيرها؟ وهل كان سببًا لتخلفهنَّ في دينيًّا أو فكريًّا أو خلقيًّا أو اجتماعيًّا؟؟ وكل هذا لم يكن فليسعهنَّ ما وسع أمهاتهنَّ بل ما وسع نساء الصَّحابه -رضي الله عنهم-.
فضيلة الشَّيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
(مجلة الدَّعوة/ رقم العدد 1320).
اللباس
السُّؤال: فضيلة الشَّيخ يلبس بعض النِّساء ملابسَ مشقوقةً من الأسفل أو مفتوحةً على الصَّدر أو تبين شيئًا من الذراعين فما حكم ذلك؟؟ وماحكم لبس بعض الملابس المشقوقة من الأسفل إلى الرُّكبة أو أعلى قليلًا وقد يكون الثَّوب مشقوقًا من الخلف على الظهَّر ويبين ما بين الكتفين وتقول من تفعل ذلك إنَّها بين النِّساء وليس في ذلك شيئًا...!
الجواب: لا يجوز هذا اللباس بهذه الصِّفة؛ لأنَّة تقليدٌ ولباسٌ مستوردٌ عن الغرب ولأنَّه يبدي شيئًا من البشرة كالسَّاقين والصَّدر والذِّراعين مع أنَّ المرأة كلّها عورةٌ لا يجوز أن تبدي شيئًا من جسدها أمام الرِّجال وإذا اعتادت مثل ذلك اللباس ولو مع النِّساء أو المحارم أصبحت قدوةَ شرٍّ لزميلاتها، وقد تألف هذا اللباس وتخرج به في الطُّرق والأسواق وهو ما يلفت نحوها الأنظار ويسبب الفتنة وهذا لا يجوز، اللباس الّذي قد شُقَّ من الأسفل إلى الرُّكبة أو فوقها أو تحتها وكذا إذا كان مشقوقًا من الخلف على الظَّهر؛ لأنَّه يُخرج منه ما بين الكتفين ولو كانت بين النِّساء أوِ المحارم لما اعتياد على ذلك من الدَّعاية إلى اللباس المشقوق ومن الاقتداء بها ومن صيرورة ذلك ديدنًا لها لاتقدر على مخالفته فعلى المرأة أن تلبس لباسها المعتاد ولباس نسائها فهو زينةٌ وجمالٌ وسترٌ كاملٌ وبعيدٌ عن التَّشبه بالغرب... والله أعلم.
عضو الإفتاء عبد الله بن عبد الرَّحمن الجبرين -رحمه الله-
حال بعض النِّساء في الآخرة
أختي المسلمة:
لقد جاء فيما أخبر به النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن حال بعض النِّساء المتبرجات يوم القيامة أنَّهنَّ يؤخرنَّ ويبعدنَّ عن دخول الجنَّة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «صنفان من أهل النَّار لم أرهما: وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. رؤوسهنَّ كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنَّة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم 2128].
ولا ريب أنَّ تبرج المرأة المسلمة من كبائر الذُّنوب إذ قد جاء فيه الوعيد الشَّديد والتَّهديد الأكيد ويخشى أن تكون المتبرجة من أهل النَّار بسبب تبرُّجها.
ففي الحديث الصَّحيح عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنَّه قال: «ربَّ كاسية في الدُّنيا عارية في الآخرة» [رواه البخاري 7069].
وقد فسَّر قوله -صلّى الله عليه وسلّم- على أوجهٍ منها:
1- أن تكون المرأة كاسيةً في الدُّنيا لغناها وكثرة ثيابها، وفي الآخرة عاريةً من الثَّواب لعدم العمل الصَّالح في الدُّنيا.
2- أن تكون المرأة كاسيةً بالثِّياب ولكنَّها شفَّافةٌ أو ضيقةٌ أو قصيرةٌ لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاءً على ذلك.
3- أن تكون المرأة كاسيةً جسدها لكنَّها تشدُّ خمارها من ورائها فيبدو صدرها وثنايا جسمها فتصير عاريةً فتعاقب بالآخرة.
4- أن تكون المرأة كاسيةً جسدها بتزوجها في الدُّنيا بالرَّجل الصَّالح فلا ينفعها صلاحُ زوجها كما قال -تعالى-: {فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ} [المؤمنون: 101].
- ونحو هذا تكون في الدُّنيا كاسيةً بالشَّرف والمنصب ولكنَّها عاريةٌ في الآخرة بالنَّار.
- أو أن تكون من أولئك النِّساء اللاتي يلبسنَّ البرقع أوِ النِّقاب وقد جعلته على هيئة تبرجٍ وإغراءٍ وفتنةٍ حيث أبدت من وجهها ما يجب عليها سترة.
- فلتتأمل المرأة العاقلة هذا الموقف العظيم وذاك المآل الفظيع الّذي سيجره عليها تبرّجها.
- ولتتأمل ذلك تلك التي أحالت العبائة والخمار من وسيلةٍ للحجاب إلى سبب إغراءٍ وفتنةٍ.
- لتتأمل ذلك تلك الّتي جعلت من نفسها سببَ فتنةٍ للمؤمنين والمؤمنات فأغويتهم وأزلَّت أقدامهم عن سلوك سبيل الجنَّات.
- ولتتذكر أن ملك الموت قد تخطَّاها إلى غيرها وستخطَّى غيرها إليها والسَّعيدة من استعدت للقاء ربِّها
نقاب المرأة
المكرم سماحه الشَّيخ العلامة/ عبد الله بن جبرين حفظه الله.
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
السُّؤال: لقد انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرةٌ بين بعض النِّساء وهي لبس النِّقاب بشكلٍ واسعٍ يظهر العينان وماحولهما كالجبهة وجزء كبير من الأنف و الخدِّ لذلك يرجى من سماحتكم توضيح حكم ذلك الأمر الّذي قد يسبب الفتنة ونصيحة النِّساء وغيرهنَّ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاتة وبعد..
لاشكَّ أنَّ المرأة فتنةٌ لكلِّ مفتونٍ؛ وقد قالها النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «واتَّقوا النِّساء، فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النِّساء» [رواه الألباني 911 في السِّلسلة الصَّحيحة وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم]، وقال أيضًا: «ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجال من النِّساء» [رواه البخاري 5096 ومسلم 2741]، ولذلك أمر الله -تعالى- نساء النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بقوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33]، مع نزاهتهنَّ وبعدهنَّ عن التَّبرج والأمر لنساء المؤمنين كقوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، والجلباب هو الرِّداء الّذي يستر بدنها كلّه، ولا شكَّ أنَّها مأمورةٌ بالتَّستر بحيث لا تكون محلَّ أنظار وتقليب الأحداق ومعلومٌ أنَّها متى لبست هذا النِّقاب وظهر جزءٌ من وجهها كالجبين والأنف والوجنة والحاجب فذلك أدعى أن تلفت الأنظار نحوها ممَّا يستدعي متابعتها وإساءة الظَّنِّ بها فعلى المرأة أن تخشى الله وتبتعد عن مظنَّة السُّوء وعن الشُّرور والمنكرات وتحفظ نفسها وتصون عرضها وتحذر من العقوبة بسبب هذا الفعل وعلى الأولياء تحملهم الغيرة على محارمهم بأن يحموهم عن مواضع التُّهم حتَّى لايكونوا من أهل الدّياثة وإقرار الخناء في أهليهم. والله أعلم وصلّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ.
عضو الإفتاء/ عبد الله بن عبد الرَّحمن الجبرين -رحمه الله-
هذا ما يحصل في مناسبات الزَّواج
السُّؤال: لقد شوهد أخيرًا في مناسبات الزَّواج قيام بعض النِّساء بلبس الثِّياب الّتي خرجنَّ بها عن المألوف في مجتمعاتنا معللات بأنَّ لبسها إنمَّا يكون بين النِّساء فقط، وهذه الثِّياب فيها ما هو ضيقٌ تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها مايكون مفتوحًا من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزءٌ من الصَّدر أو الظَّهر، ومنها ما يكون مشقوقًا من الأسفل إلى الرُّكبة أو قريبًا منها. أفتونا عن الحكم الشَّرعي في لبسها وماذا على الوالي في ذلك؟
الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «صنفان من أهل النَّار لم أرهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النَّاس. ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ رؤوسهنَّ كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنَّة ولا يجدن ريحها. وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم 2128]، فقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: «كاسيات عاريات» يعني أنَّ عليهنَّ كسوةٌ لا تفي بالسِّتر الواجب إمَّا لقصرها أو خفَّتها أو ضيقها، ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسنادٍ فيه لين عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: كساني رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإنِّي أخاف أن تصف حجم عظامها» [حسَّنه الألباني 131 في جلباب المرأة].
ومن ذلك فتح أعلى الصَّدر فإنَّه خلاف أمر الله -تعالى- حيث قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النُّور: 31]، قال القرطبي في تفسيره: "هيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثمَّ ذكر أثرًا عن عائشة أنَّ حفصة بنت أخيها عبد الرَّحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيءٍ يشفُّ عن عنقها وما هناك فشقته عليها وقالت: وإنَّما يضرب بالكثيف الَّذي يستر".
ومن ذلك مايكون مشقوقًا من الأسفل إذا لم يكن تحته شيءٌ ساترٌ فإن كان تحته شيءٌ ساترٌ فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرِّجال فيحرم من أجل التَّشبه بالرِّجال.
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كلِّ لباسٍ محرَّمٍ، ومن الخروج متبرجةً أو متطيِّبةً؛ لأنَّه وليها فهو مسؤولٌ عنها يوم القيامة في يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئًا ولا تقبل منها شفاعةٌ ولا يؤخذ منها عدلٌ ولا هم ينصرون. وفق الله الجميع لما يحبُّ ويرضى.
قاله الشَّيخ/ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-