اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 القرض الذى جر نفعا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100265
القرض الذى جر نفعا Oooo14
القرض الذى جر نفعا User_o10

القرض الذى جر نفعا Empty
مُساهمةموضوع: القرض الذى جر نفعا   القرض الذى جر نفعا Emptyالسبت 16 نوفمبر 2013 - 18:33

عنوان الفتوى : القرض الذى جر نفعا
القسم التابعة له :
تعريفه وحكمه وأنواعه
اسم المفتي :
دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

يقول بعض الناس أن القرض الذى جر نفعا ليس ربا، لأنه لم يرد حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى ، فهل هذا صحيح ؟


نص الجواب

القرض إعطاء شىء للغير يستفيد به ليرده أو يرد مثله إليه ، وهو أمر مشروع داخل فى مضمون التعاون على البر، بل مندوب إليه ومرغب فيه ، لأن الغالب فيه أن يكون من حاجة ، وحديث مسلم يقول "من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه " وفى حديث يقبل فى فضائل الأعمال رواه ابن ماجه عن أنس "الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر والله سبحانه يقول {من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} البقرة : 245 .
وقال ابن مسعود : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة . رواه ابن ماجه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، والصواب أنه موقوف على ابن مسعود "نيل الأوطار ج 5 ص 243" .
والقرض يكون من النقود ومن الأطعمة وكل ما له مثل ، كما يكون من الحيوانات ، على رأى الجمهور، فقد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا، وأعطى صاحبه أحسن منه كما رواه مسلم وغيره وقال "خيركم أحسنكم قضاء" ومنع أبو حنيفة قرض الحيوان .
والواجب على المقترض رد القرض بدون زيادة عليه ، فقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فى السلف ربا ولو كانت قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة ، ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وكما قال : كما رواه البخارى ومسلم " إن خيركم أحسنكم قضاء" .
وإهداء المقترض إلى المقرض ورد فيه حديث ابن ماجه "إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وهو حديث ضعيف ، وورد فى تاريخ البخارى حديث "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" وجاء فى صحيح البخارى أن عبد اللّه بن سلام قال لأبى بردة بن أبى موسى لما قدم المدينة : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا . والقت هو الدريس أو البرسيم المجفف .
إزاء هذه المأثورات قال جمهور العلماء : يجوز رد القرض بما هو أفضل منه إذا لم يكن ذلك مشروطا فى العقد ، وقال المالكية : إذا كانت الزيادة بالعدد لم يجز، كرد الواحد اثنين ، وإن كانت بالوصف جازت ، كرد الحيوان الكبير بدل الصغير .
ولا يلزم من جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين أن تجوز الهدية ونحوها قبل القضاء ، لأنها بمنزلة الرشوة . يقول الشوكانى "نيل الأوطار ج 5 ص 246 " : والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس فى أجل الدين ، أو لأجل رشوة صاحب الدين ، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه فذلك محرم ، لأنه نوع من الربا أو الرشوة ، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس . وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع ، لإطلاق النهى عن ذلك . وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة فى الصفة والمقدار والقليل والكثير، بل هو مستحب كما قال الشافعية لحديث "إن خيركم أحسنكم قضاء" .
ثم يقول الشوكانى بعد ذلك وهو إجابة عما ورد فى السؤال : مما يدل على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" ورواه فى السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم ، ورواه الحارث بن أبى أسامة من حديث على عليه السلام بلفظ : إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة وفى رواية : كل قرض جرمنفعة فهو ربا . وفى إسناده سوار بن مصعب ، وهو متروك قال عمر بن زيد فى المغنى : لم يصح فيه شىء ، ووهم إمام الحرمين والغزالى فقالا: إنه صح ، ولا خبرة لهما بهذا الفن . انتهى .
يؤخذ من هذا أن "كل قرض جر نفعا فهو ربا" ليس حديثا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا مانع من الأخذ به ما دامت تتفق دلالته مع ما ورد من القرآن فى تحريم الربا ، وعمل الصحابة وفتوى الفقهاء تؤيده .
وأما الحكم فخلاصته : إن كان النفع مشروطا فهو ربا ، وإلا فهو جائز، ومثل الشرط العرف ، لقاعدة : المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
والهدايا إن كانت من أجل القرض فهى حرام ، وإلا فهى جائزة .


مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرض الذى جر نفعا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القرض الحسن والقرض بفائدة
» حكم أخذ القرض بالربا
» أحكام القرض
»  القرض وتيسيرات سداده
»  ضوابط القرض في الشريعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه المعامـلات-
انتقل الى: