اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم تصرف الوكيل الاستبدال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
حكم تصرف الوكيل الاستبدال Oooo14
حكم تصرف الوكيل الاستبدال User_o10

حكم تصرف الوكيل الاستبدال Empty
مُساهمةموضوع: حكم تصرف الوكيل الاستبدال   حكم تصرف الوكيل الاستبدال Emptyالسبت 16 نوفمبر 2013 - 17:50

عنوان الفتوى : حكم تصرف الوكيل الاستبدال
القسم التابعة له :
أحكام الوكالة
اسم المفتي :
دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

من سليمان بك محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى وكيل وكل بمقتضى إشهاد شعرى وكالة عامة مفوضة مطلقة بقوله ورأيه وفعله فى الدعوى والطلب والمخاصمة والمرافعة فى القضايا التى ترفع من موكله وعليه قبل أى شخص كان وكيف يكون أمام المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة وجميع دواوين الحكومة بشأن جميع حقوق موكله أيا كانت وحيث تكون، وفى رهن ما يلزم رهنه من العقار وفى بيع ما يلزم بيعه وشراء ما يلزم شراءه وفى أداء ما على موكله واستيفاء ما له من الحقوق أيا كان نوعها وفى التخارج فى كل أو بعض الحقوق وفى الصح والإبراء والإقرار والإنكار وفى تحكيم المحكمين وفى قبض الأمانات وكل ما يشاء وما يجوز فيه التوكيل شرعا، وقبل الوكيل لنفسه ذلك قبولا شرعيا بالطريق الشرعى وصورة التوكيل وهى غي رسمية مرفقة بهذا، فإذا كان الموكل ناظر وقف له الشروط العشرة فهل لهذا الوكيل بمقتضى التوكيل المنصوص عنه أعلاه أن يستعمل حق موكله فى الشروط العشرة فيستبدل هذا الوقف باشهاد شرعى مع أنه غير منصوص فى هذا التوكيل على أن الموكل وكل وكيله فى استعمال هذه الشروط، وهل يقع الاستبدال صحيحا أم باطلا وإذا كان الوكيل قد استبدل هذه الأطيان الموقوفة بنقود ولم يشتر بهذه النقود أعيانا للوقف .
فهل يقع هذا الاستبدال صحيحا وتخرج العين الموقوفة أصلا من أعيان الوقف أرجو الإفادة أفادكم الله .
من سليمان بك محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى وكيل وكل بمقتضى إشهاد شعرى وكالة عامة مفوضة مطلقة بقوله ورأيه وفعله فى الدعوى والطلب والمخاصمة والمرافعة فى القضايا التى ترفع من موكله وعليه قبل أى شخص كان وكيف يكون أمام المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة وجميع دواوين الحكومة بشأن جميع حقوق موكله أيا كانت وحيث تكون، وفى رهن ما يلزم رهنه من العقار وفى بيع ما يلزم بيعه وشراء ما يلزم شراءه وفى أداء ما على موكله واستيفاء ما له من الحقوق أيا كان نوعها وفى التخارج فى كل أو بعض الحقوق وفى الصح والإبراء والإقرار والإنكار وفى تحكيم المحكمين وفى قبض الأمانات وكل ما يشاء وما يجوز فيه التوكيل شرعا، وقبل الوكيل لنفسه ذلك قبولا شرعيا بالطريق الشرعى وصورة التوكيل وهى غي رسمية مرفقة بهذا، فإذا كان الموكل ناظر وقف له الشروط العشرة فهل لهذا الوكيل بمقتضى التوكيل المنصوص عنه أعلاه أن يستعمل حق موكله فى الشروط العشرة فيستبدل هذا الوقف باشهاد شرعى مع أنه غير منصوص فى هذا التوكيل على أن الموكل وكل وكيله فى استعمال هذه الشروط، وهل يقع الاستبدال صحيحا أم باطلا وإذا كان الوكيل قد استبدل هذه الأطيان الموقوفة بنقود ولم يشتر بهذه النقود أعيانا للوقف .
فهل يقع هذا الاستبدال صحيحا وتخرج العين الموقوفة أصلا من أعيان الوقف أرجو الإفادة أفادكم الله .



نص الجواب

الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من التوكيل المشار إليه المؤرخ 23 مايو سنة 1897 .
ونفيد أن هذه الوكالة من قبيل الوكالة العامة وقد نص الفقهاء على أن المفتى به أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شىء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف وسائر التبرعات، ولكن لم نجد لهم نصا صريحا فى أن الوكالة العامة تتناول مثل الاستبدال الذى يملكه الموكل بالشرط أو لا تتناوله .
والظاهر لنا فى هذه الحادثة أن الوكيل المذكور يملك البدل والاستبدال بمقتضى قول الواقفة وما يجوز فيه التوكيل شرعا لأن هذه العبارة من صيغ العموم وليس هناك من عرف ولا من سابق كلام المولكة ما يخصص هذا العموم بإخراج ما يتعلق بالوقف من الاستبدال وإذ كان الظاهر لنا أن هذا الوكيل يملك الاستبدال الذى لموكلته فمتى استبدل استبدالا تملكه موكلته بنفسها كان هذا الاستبدال صحيحا ولو بنقود سواء اشترى بهذه النقود عينا أم لا .
هذا ما ظهر لنا وبه علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر .
والله أعلم .


مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تصرف الوكيل الاستبدال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه المعامـلات-
انتقل الى: