ما المراد بصلاة الرغيبة ، وأين تُصلى ؟
السؤال:
هل صلاة الفجر هي صلاة الرغيبة أم هنالك تسمية أخرى ؟ وكيف تصلى في المسجد أم في البيت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المقصود بـ : ( صلاة الفجر ) أو ( صلاة الصبح ) هما الركعتان المفروضتان ، وأما الركعتان اللتان يصليهما المرء قبل الفريضة ، فهي سنة ، ويطلق عليهما سنة الفجر أو سنة الصبح أو ركعتا الفجر .
ويسميها بعض أهل العلم بـ : ( صلاة الرغيبة ) ؛ لأنه جاء الترغيب بفعلها ، وعدم تركها في الحضر والسفر .
قال أبو العباس الصاوي رحمه الله : " ( والفجر ) أي ركعتاه ( رغيبة ) : أي مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة , وليس لنا رغيبة إلا هي " انتهى من " حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (1/409) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (22/272) : " الرغيبة اصطلاحاً عند المالكية على ما قاله الدسوقي هي : ما رغب فيه الشارع وحده ، ولم يفعله في جماعة ، وقال الشيخ عليش : صارت الرغيبة كالعَلَم بالغلبة على ركعتي الفجر " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (79345) .
ثانياً :
صلاة الرغيبة أو سنة الفجر ، الأفضل أن يصليها المرء في بيته قبل خروجه للصلاة ؛ فقد ثبت في صحيح مسلم (730) عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه ، فقالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً ، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد ، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين .
قال النووي رحمه الله : " فيه : استحباب النوافل الراتبة في البيت , كما يستحب فيه غيرها , ولا خلاف في هذا عندنا , وبه قال الجمهور , وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل .
قال جماعة من السلف : الاختيار فعلها في المسجد كلها , وقال مالك والثوري : الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد , وراتبة الليل في البيت . ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة , وفيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته ، وهما صلاتا نهار ، مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) وهذا عام صحيح صريح لا معارض له , فليس لأحد العدول عنه . والله أعلم " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .
والله أعلم