اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  العدل في عطية الأولاد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99980
 العدل في عطية الأولاد Oooo14
 العدل في عطية الأولاد User_o10

 العدل في عطية الأولاد Empty
مُساهمةموضوع: العدل في عطية الأولاد    العدل في عطية الأولاد Emptyالأربعاء 22 مايو 2013 - 16:33

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَنْ يهده الله فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الحزاب: 70 - 71].

أما بعد عباد الله:
اعتنى الإسلام بالأولاد، وحرص على أن ينشؤوا نشأةً صالحةً سليمةً من الانحراف الظاهر والباطن؛ فاعتنى بعلاقتهم بربهم، وبعلاقتهم بغيرهم من المخلوقين، لا سيَّما الأب والأم، فمنع كل ما يكِّدر هذه العلاقة المبنيَّة على إجلال الأبوَيْن وتقديرهما وبِرِّهما؛ فمنع كلَّ ما قد يُوغِر صدورَ الأولاد على أبوَيْهم وعلى بعضهم البعض، ومن ذلك: تخصيص أحدهم بعطيةٍ في الحياة أو بعد الممات دون بقية الأولاد.
فعن النعمان بن بشير، أنَّ أمَّه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنةً، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله - صلى اللهم عليه وسلم - على ما وهبتَ لابني. فأخذ أبي بيدي - وأنا يومئذٍ غلامٌ - فأتى رسول الله - صلى اللهم عليه وسلم – فقال: يا رسول الله، إن أمَّ هذا - بنت رواحة - أعجبها أن أُشْهِدَكَ على الذي وهبتُ لابنها. فقال رسول الله - صلى اللهم عليه وسلم -: ((يا بشير، أَلَكَ ولدٌ سوى هذا؟)). قال: نعم. فقال: ((أَكُلُّهم وَهَبْتَ له مثل هذا؟)). قال: لا. قال: ((فلا تُشهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جَوْرٍ))؛ رواه البخاري (2587)، ومسلم (1623)، واللفظ له. وفي روايةٍ لمسلم قال: ((أَيَسُرُّكَ أن يكونوا إليكَ في البرِّ سواءً؟)). قال: بلى. قال: ((فلا إذًا)).

والحديث واردٌ في الأب، وذلك الأم؛ فهي أحد الوالدَيْن، فهي داخلةٌ في عموم الحديث، والمَفْسَدَة المتوقَّعة بتفضيل الأب متوقَّعةٌ بتفضيل الأم.

فالأصل حُرْمَةُ تفضيل بعض الأولاد، لكن يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعضٍ في حالَيْن:

الأولى: إذا رضيَ بقية الأولاد بتفضيل أحدهم؛ لأنَّ النهي لأجلهم، فلهم إسقاط حقِّهم.

الثانية: إذا كان التفضيل لمعنًى في المفضَّل؛ لصلاح المفضَّل، أو كونه في عون أبوَيْه، أو ضعفه، أو غير ذلك من الأوصاف؛ لأنَّ هذا هو العدل، والمساواة مع ميزةٍ لأحدهم ليس من العدل؛ فعن عائشة – رضي الله عنها - إنَّها قالت: "إنَّ أبا بكر الصديق – رضي الله عنه - كان نَحَلَها جادَّ عشرين وَسْقًا من ماله بالغابة، فلما حَضَرَتْهُ الوفاة قال: والله يا بنيَّة، ما من الناس أحدٌ أحبُّ إليَّ غنًى بعدي منكِ، ولا أعزَّ علي فقرًا بعدي منكِ، وإنَّي كنت نَحَلْتُكِ جادَّ عشرين وَسْقًا، فلو كنت جَدَدْتِيهِ واحْتَزْتيه؛ كان لكِ، وإنَّما هو اليوم مال وارثٍ، وإنَّما هما أخواكِ وأختاكِ؛ فاقتسموه على كتاب الله"؛ رواه الإمام مالك (2/752) بإسنادٍ صحيح.

ففضَّل الصديق ابنته الصدِّيقة بعشرين وَسْقًا من التَّمر من بين أولاده، وأقرَّته عائشة على ذلك.

وعن القاسم بن عبدالرحمن الأنصاري: أنَّه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلاً من الأنصار، فساوموه بأرضٍ له، فاشتراها منه، فأتاه رجلٌ فقال: إنَّي رأيتُ أنَّك اشتريت أرضًا وتصدَّقت بها. قال ابن عمر: "فإنَّ هذه الأرض لابني واقِد؛ فإنَّه مسكينٌ"؛ نَحَلَهُ إيَّاها دون ولده. رواه البيهقي (6/178) بإسنادٍ حسن، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام.

قال شيخ الإسلام - كما في (الاختيارات ص: 185): "أن ينفرد أحدهما بحاجةٍ غير معتادةٍ، مثل أن يقضيَ عن أحدهما دَيْنًا وَجَبَ عليه من أَرْشِ جنايةٍ، أو يعطيَ عنه المَهْرَ، أو يعطيَه نفقةَ الزَّوجة، ونحو ذلك؛ ففي وجوب إعطاء الآخَر مثل ذلك نظرٌ". أهـ.

فعلى هذا يجوز أن يرفد الأبوان أحد أبنائهما لفقره، أو لعدم وجود عملٍ له، أو لاصلاح سيارته، أو تسديد ما عليه من حقوقٍ للآخَرين، وغير ذلك، ولايلزمهما إعطاء بقية الأولاد.

وكذلك يجوز أن تخصَّ بعض البنات المتزوِّجات بعطيَّةٍ؛ لأجل حاجة زوجها، أو لكَوْنه لا يعطيها حوائجها وحوائج أولادها.

وأما في النَّفَقَة؛ فالواجب أن يعطيَ كلُّ وَلَدٍ حاجَته من مَطْعَمٍ و مَشْرَبٍ و مَلْبَسٍ ومَنْكَحٍ ونَفَقَة.

ونَفَقَة الصغير ليست كنَفَقَة الكبير، ونفقة الأنثى وكسوتها ليست كنَفَقَة الذَّكَر؛ فمثلاً: ما يعطيه الأب لأولاده لشراء فسحة في المدرسة، لا يلزم فيها التسوية بين أولاده الذُّكور والإناث، فمن يدرس في المرحلة الثانوية يُعطَى أضعافَ ما يُعطَى مَنْ يدرس في المرحلة الابتدائية، وكذلك كل ما يتعلَّق بالحاجات؛ فالمَقْصِد: سَدُّ الحاجة، وحاجة الكبير ليست كحاجة الصغير، وحاجة الذَّكَر ليست كحاجة الأنثى.

ومن الحوائج: النِّكاح، فإذا كان الأب موسِرًا، والابن محتاجًا؛ زوَّجه أبوه، وتحمَّل الأبُ نفقات النِّكاح، وفعل ذلك ببقية أولاده الذُّكور كذلك، فمَنْ بَلَغَ النِّكاح وكان محتاجًا أَنْكَحَهُ، ومَنْ لم يبلغ لا يُوصَى له أن يَنْكِحَ من التَّرِكة بعد وفاة والِده؛ لأن النِّكاح من الحوائج، والحوائج العدل فيها قضاؤها في الحياة حين وجودها.

ويحرم على الأب أو الأم تفضيل بعض الأولاد لغير سببٍ، ولتصحيح الخطأ؛ فالأبوان لهما أحدُ أمرَيْن: إما استرداد العطيَّة والرجوع فيما وهباه، والأصل حرمة استرداد العطيَّة، لكنَّ الأبوَيْن مستثنيان من ذلك؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَحِلُّ للرَّجل أن يعطيَ العَطِيَّة ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي وَلَدَه))؛ رواه الإمام أحمد وغيره بإسنادٍ صحيح.

أو إعطاء بقية الأولاد، للذَّكر مثل حظِّ الأُنْثَيَيْن؛ اقتداءً بقسمة الله، فلا أعدل من الله - عزَّ وجلَّ - ولأنَّ هذا المال لو بقيَ حتى الوفاة؛ لاستحقُّوه عل هذه الصفة، إضافةً إلى أنَّ حاجة الذَّكر أكثر من حاجة الأنثى؛ فنفقتها تجب على غيرها، بخلاف الذَّكر، تجب نفقته ونفقة مَنْ تحته عليه.


الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

كما يَحْرُم أن يخصَّ الأبوَان بعض الأولاد في العطيَّة وهم أحياء؛ فكذلك يَحْرُم عليهما أن يوصِيَا لبعضهم بعد الوفاة، كما لو أوصى الأب بسيارته لولده فلان؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ))؛ رواه جمعٌ من الصحابة، وهو ثابتٌ بمجموعه، لكن لو كان ذلك برضاء الوَرَثَة؛ جاز، فالنَّهي لأجلهم، فإذا أسقطوا حقَّهم سقط، أو أجازوه بعد الوفاة نَفَذَ.

لكن لو قدَّم الموصي في وصيَّته المحتاجَ من ورثته، أو جعلها في أبواب البِرِّ، أو للمحتاجين؛ فيدخل فيها المحتاج من الوَرَثة؛ فهم أوْلى بإحسان مُورِثِهِم من غيرهم، و عليه عمل الناس عندنا.

معاشر الأبناء:
يجوز للأب أن يأخذ أو أن يتملك من مال ولده، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، مع حاجة الأب وعدمها، ما شاء من المال، نقودًا أو طعامًا أو ثيابًا أو سيارةً أو غير ذلك من الأموال؛ فعن جابر – رضي الله عنه - أنَّ رجلاً قال: يارسول الله، إنَّ لي مالاً ووَلَدًا، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: ((أنت ومالُكَ لأبيكَ))؛ رواه ابن ماجه (2291) بإسنادٍ صحيح. بشرط ألاَّ يتضرَّر الوَلَد بأخذه، لكونه مضطرًا أو محتاجًا له، كأخذه طعامه وآلة حرفته، ولا مال عنده؛ لأنَّ حاجة الشخص مقدَّمةٌ على غيره، وألاَّ يعطيه لولدٍ آخَر، فإذا كان يحرم على الأب أن يفضل أحد أولاده بعطية على الآخَر من ماله الخاص؛ فمَنْعُه أن يفضله من مال أخيه من باب أولى.

لكن لو كان الأب لا يجد النفقة، وأعطى وَلَدَه من مال أخيه من باب النفقة؛ جاز؛ لأنَّ هذا واجبٌ على الأب، وليس من باب التفضيل في العطيَّة.

وكذلك حكم الأم: يجوز لها أن تتملَّك من مال وَلَدِها على ما تقدَّم؛ لقوله - صلى الله عليه و سلم -: ((وأَطِعْ والدَيْكَ، وإن أَمَرَاكَ أن تخرج من دنياكَ فاخرج لهما))؛ حديثٌ حسنٌ، جاء عن جمعٍ من الصحابة.

إخواني:
النهي ورد عن تفضيل بعض الأولاد على بعض، فيجوز أن يَفْضُلَ الشخص في حياته بعض أقاربه في الهبة، الوارث منهم وغير الوارث، فالأصل جواز تصرُّف الإنسان في ماله، والنصُّ ورد في الأولاد وغيرهم، لا يساويهم، فلا يُقاس عليهم، والنبي – صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بشير بن سعد الأنصاري – رضي الله عنه - أن يعطي زوجته شيئًا حينما أمره بالتسوية بين أولاده.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العدل في عطية الأولاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  العدل: فضله وأهميته
» العدل
»  بين العدل والاستقرار
»  العدل بين الزوجات
» العدل مع الأهل والأولاد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: