اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  أحكام اليمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100250
 أحكام اليمين Oooo14
 أحكام اليمين User_o10

 أحكام اليمين Empty
مُساهمةموضوع: أحكام اليمين    أحكام اليمين Emptyالأحد 19 مايو 2013 - 15:08

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله، فلا مضلَّ له، ومن يضلل الله، فلا هاديَ له، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71]:

أمَّا بعد:
مما يكثر السُّؤال عنه اليمين وأحكامها، وفي هذه الخطبة أذكرُ بعضًا من أحكام اليمين، سائلاً الله السَّداد.

إخوتي:
الأصلُ في اليمين الحِلُّ؛ بمعنى: أنَّه لا يكره الحلف، بل يستحبُّ، إذا كانت تتعلق به مصلحة دينيَّة أو دنيوية، من إصلاحٍ بين مُتخاصمين ونحوه، فالوسائلُ لها أحكامُ المقاصد، وقد أمر الله - تعالى - نبيَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالحلف في مواضع من كتابه؛ منها قوله - تعالى -: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: 3]، أمَّا قوله - تعالى -: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224].

فليس المراد بالآية النَّهي عن الحلف، إنَّما نهى الله في هذه الآية عن أنْ نَجعلَ اليمين مانعة لنا من فعل الخير، فيمتنع المسلمُ عن فعل خير؛ بحجة أنَّه حلف ألاَّ يفعله، فحتَّى لو حلف على أمر، ثُمَّ كان غيره أفضل منه، شرع له أنْ يكفر عن يمينه، ويأتي الأفضل الذي حلف عليه؛ فعن عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: ((إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك، وَأْتِ الذي هو خير))؛ رواه البخاري (6722)، ومسلم (1652).

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، فبرَّأها الله مما قالوا، فقال أبو بكر الصديق، وكان يُنفق على مسطح؛ لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة - رضي الله عنها - فأنزل الله: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22]، قال أبو بكر - رضي الله عنه -: بلى والله، إنَّي لأُحِبُّ أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح - رضي الله عنه - النَّفقة التي كان يُنفق عليه، وقال: والله، لا أنزعها عنه أبدًا؛ رواه البخاري (6679)، ومسلم (2770).

عباد الله:
الحلفُ بالله كاذبًا كبيرةٌ من كبائرِ الذُّنوب؛ فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الكبائر: الإشراكُ بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس))؛ رواه البخاري (6675).

ويعظم الإثمُ إذا كان يسقط بها حقُّ غيره، أو يتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن حلف على يمين يقتطع بها مالَ امرئٍ مُسلم هو عليها فاجر، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان))، فأنزل الله - تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]"؛ رواه البخاري (2357)، ومسلم (138).

ومن اليمين المحرمة:
الحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّه، كالحلف بالأنبياء، وحياة الأبوين وغيرهم، فهو شِرْكٌ أصغر؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))"؛ رواه الترمذي (1535)، وقال حديث حسن، وما لا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ، فلا كفارة فيه؛ لأنَّها لم تنعقد، والكفَّارة في اليمين المنعقدة؛ لكن يَجب على الحالف التوبة من الحلف بغير الله.

إخوتي:
التأوُّل في اليمين: هو أن يطلق الحالف لفظًا ظاهرًا في معنًى، ويريد معنى آخر يتناولُه ذلك اللَّفظ، فيقصد بكلامه محتملاً يُخالف ظاهره، مثل أنْ يحلف أنَّه أخي، يقصد أُخُوَّة الإسلام، ويسمَّى أيضًا تعريضًا وتورية.

والمتأوِّل في اليمين له ثلاث أحوال:
الأول: أن يحلف متأوِّلاً لردِّ ظُلم وقع عليه أو على غيره، فيمينه على ما نواه متأولاً، وفي حديث أبي هريرة: قال إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم - حينما أتى على جبَّار من الجبابرة، فقال عن زوجته سارة: "هذه أختي"؛ رواه البخاري (3358)، ومسلم (2371)، فتأوَّل إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم - أُخُوَّة الدين؛ لدفع الظلم، وفهم الجبَّار أُخُوة النسب.

الثاني: إذا كان الحالف ظالمًا؛ كمن استحلفه القاضي، فلا ينفعه تأوُّله؛ ففي الحديث: ((اليمين على نية المسْتَحْلِف))؛ رواه مسلم (1653)، فكل ما وجب بيانه، فالتأوُّل فيه حرام؛ لأنَّه تدليس وكتمان للحقِّ، فلا أثر للتورية في مجلس الحكم، وكذلك إذا استحلف في العقود ونحوها، فعلى نية المسْتَحْلِف، لا على نية المتأوِّل.

الثالث: إذا لم يكن لردِّ ظلمٍ، ولم يكن ظالمًا، فيجوز التأوُّل إذا لم يكن في ذلك مَفسدة دينيَّة أو دنيوية، فرُبَّما يُحرج الشخصَ شخصٌ بأسئلة لا تعنيه، وربما طلب يمينه، ويحرج الشخص من ردِّه، أو قول هذا لا يعنيك، فلا تسأل عنه، فلو حلف متأوِّلاً، صح تأوله على أرجح القولَيْن، والله أعلم.

ففي حديث أنس: "النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - احتضن زاهرًا - رضي الله عنه - من خلفه، وجعل يقول: ((مَن يشتري العبد؟))، فقال يا رسولَ الله، إذًا والله تجدني كاسدًا، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لكن عند الله لست بكاسد))، أو قال: ((لكن عند الله أنت غالٍ))"؛ رواه الإمام أحمد (12237)، والترمذي في "الشمائل" (229)، ورواته ثقات، فأراد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عبودية الله، وفَهِمَ السَّامعون عبوديَّة الرِّق، وهذا نوع تأول.


الخطبة الثانية

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد:
لا تكون اليمين يمينًا مُنعقدة إلاَّ أن ينوي الحالف، ويقصد اليمين؛ كما ذكر ذلك ربُّنا بقوله - تعالى -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، وأمَّا ما لم يعقدْه، فهو من لغوِ اليمين، فمن لغو اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين، كقولِ البعض في أثناء كلامه: لا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ، اعتادها، فهي تجري على لسانه من غير قصد اليمين؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أنزلت هذه الآية: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] في قول الرجل: لا والله، وبلى والله"؛ رواه البخاري (4613)، فاليمينُ اللَّغو لا تَجب فيها الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة إذا حلف يظُنُّ صِدْق نفسه ثُم تبين أنه مُخطئ، فلا كفارة؛ لأنَّه لم يقصد الحِنث، فهو بارٌّ في يمينه، والحِنث على مَن قصده.

وتسقطُ الكفَّارة أيضًا بالاستثناء بمشيئة الله، فلو قال الحالف في يمينه: إن شاء الله متَّصلة بيمينه، لم يحنَث، ولا تجب عليه كفَّارة لو لم يحفظ يمينه، فالاستثناء يحلُّ اليمين بعد انعقادها؛ فعن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حِنث عليه))؛ رواه الترمذي (1531) وغيره، بإسناد صحيح.

ومِنَ الاستثناء قول الحالف:
إلاَّ أن يبدوَ لي، أو إلاَّ أن أشاء، أو أريد، أو أختار، ونحو ذلك، ولا يشترط الجهر بالمشيئة، فلو رأى الحالفُ المصلحةَ بالإسرار بالمشيئة، فله ذلك، فهو مستثنًى، فالجهر والسرُّ قولٌ، كما أخبرنا ربُّنا بقوله - تعالى -: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ} [الملك: 13]، فيدخل السر في عموم الحديث، لكن لا بُدَّ من القول، فلا تكفي نية الاستثناء.

عبادَ الله:
تَجبُ الكفَّارة بالحِنث في اليمين، وذلك بمُخالفة ما انعقدت عليه اليمين، بِأَنْ يفعل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَو يترك مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، والكفارة هي المذكورة في قوله - تعالى -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]، فخصال الكفَّارة أربع: ثلاث منها تَجب على الغَنِيِّ على التخيير، وهي عِتْقُ رقبة، أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، أو كِسْوَتُهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَن وجبت عليه الكفَّارة إحدى هذه الخصال الثَّلاث، فلم يستطع التكفير؛ لفقره، أو لعدم الكفارة - تعيَّن عليه صَيام ثَلاثَة أَيَّامٍ مُتتالية؛ لثبوت ذلك في قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه -: رواه ابن أبي شيبة (12863) وغيره بإسناد حسن.

أما وقت إخراج الكفارة، فالكفارة لها وقتان:
الأول: قبل الحِنث، فبعد أنْ يَحلف، وقبل أن يفعل ما حلف على تركه، يكفر، ثُمَّ يفعل، وقبل أن يترك ما حلف على فعله، يكفر، ثم يترك، فاليمين عقد، والكفارة حل لها بعد انعقادها؛ بدليل قوله - تعالى -: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].

والحلف سبب الكفَّارة، والحِنث شرطُ وجوب الكَفَّارة، ويجوز تقديم الشيء على شرطه؛ كتقديم الزكاة قبل تمام الحول، وقد كان ابن عمر - رضي الله عنه - رُبَّما كفر يمينه قبل أن يحنَث، وربَّما كفر بعدما يحنَث؛ رواه عبدالرزاق (16108) بإسناد صحيح.

الثاني: بعد الحِنث، فالكفارة بعد اليمين والحِنث تُجزئ بإجماع أهل العلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام اليمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: