اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  المخدرات في مجال الفقه الاسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100205
 المخدرات في مجال الفقه الاسلامي Oooo14
 المخدرات في مجال الفقه الاسلامي User_o10

 المخدرات في مجال الفقه الاسلامي Empty
مُساهمةموضوع: المخدرات في مجال الفقه الاسلامي    المخدرات في مجال الفقه الاسلامي Emptyالسبت 18 مايو 2013 - 20:50

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله، فهو المهتد، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:
مع المخدر المعنوي الثاني، مع المخدرات في مجال الفقه والشَّريعة، وأقصد بها تلك القيود التي خدرت المسلم، ومنعته من الحركة، وكبلته بأطواق الجمود، وما تبع ذلك من إيهامه أن باب الاجتهاد قد أغلق، وما عليه إلا أن يقلد السابقين تقليدًا أعمى، ويتعصب لمذاهبهم وآرائهم دون معرفة ضوابطهم، وحتى ظاهر دليلهم، هذا الطوق الذي وضع في أعناق العلماء، ومنعهم من الحركة والبحث العلمي بصورة عامَّة وصارمة؛ نتيجة لظروف وأسباب معروفة.

هو الذي أسمِّيه خلال بحث اليوم بـ"المخدِّرات في مجال الفقه"، ويحق أن نسميه مخدرًا معنويًّا خدر الأمة ما يقارب ألف سنة مانعًا إيَّاهم من الحركة، وفرض عليهم ترك كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريًّا، وعدم التفاعُل معه أو الاحتكام إليه، مكتفين بتفاعُل الآباء والأجداد مع هذا الكتاب وهذه السنة، وهذا ما عطل استمراريَّة معالجة الإسلام لحوادث الأيام معالجة غضة حيَّة، تنطلق من زمن الحدث، وتراعي ظُرُوفه، ومن حسن حظ المسلمين أنَّ إعلان وضع هذا الحجر على العُلماء منهم، وسد باب الاجتهاد في وجوههم - لم يكُن إلاَّ بعد مضيّ أربعة قرون، بلغ فيها الاجتهاد الفقهي الذِّروة في التأصيل والتفريع والاستنباط؛ حيث دونت مسائل الفقه على مختلف الآراء والاتجاهات مُرتبطة بأدلتها التفصيليَّة، ودون كذلك علم أصول الفقه وقعدت القواعد، وإلا لكُنَّا اليوم نجهل شيئًا اسمه الفقه الإسلامي، الذي لم ولن تأتي الدُّنيا بمثلها حتى بعد أن أجهض في القرن الرابع.

وإزاء هذا الغنى والوفرة من الأفكار الفقهيَّة أصولاً وفروعًا، شَعَرَ بعضُ حكام المسلمين أنَّ الفقه بحركته يُحاصرهم ويُحاصر مصالحهم، ويراقب تصرُّفاتِهم؛ لأنَّه يعطي للقرآن والسنة حيويتهما، ويستنبط كلَّ يوم، بل كل ساعة أحد العلماء حكمًا شرعيًّا على تصرف من تصرفاتِهم، فأصدروا قرارهم بالتعطيل التدريجي للفقه الإسلامي، ابتداء من سدِّ باب الاجتهاد وإجبارهم على الإفتاء تقليدًا لغيرهم، ومرورًا بتعذيبهم على فتاواهم، وانتهاء بنسخ الكتاب والسنة، وإبطال حكمهما والاكتفاء بما قاله الرِّجال، أمَّا القرآن فيُتلى في المناسبات والمآتم، لا لاستنباط الأحكام منه، وأما السنة فهي تدون لتوضع على رفوف المكتبات؛ التماسًا لبركة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا على أنَّها ترجمة عمليَّة من رسول الله لنصوص الكتاب وتبيانًا لها، وقد أدركت تقسيم مكتبة الشيخ أحمد الخزنوي بين الورثة، وكان يتولى التقسيم بعض العلماء، فكانوا يعطون لهذا كتابًا في الفقه، وذاك كتابًا آخر في الفقه، أو رُبَّما في غيره من العلوم حسب القيمة الرائجة في ذلك الوقت، إلا كتب الحديث ومنها صحيح البخاري، الذي كانوا يريدون أن يُعطوا لكل واحدٍ من الورثة مجلدًا أو مجلدين منه، ولما قال بعضهم: إنَّ هذا يمنع من الاستفادة من مباحث الكتاب.

قالوا: إنَّما يستفاد من البخاري بالبركة والأمان، ويكفي أن ينالَ كل واحد منهم حصته منها، بغض النظر عما فيها؛ لأنَّكم لستم أهلاً لاستخلاص الأحكام منه، إنَّها كلمة حق يراد بها باطل، نعم يُريد بها باطلاً مَن خطَّطوا لها، وإن كان المنفذ ساذجًا بسيطًا، لا يدري ما يحاك له، إنَّها حيلة الساسة والحكام الذين تضرَّروا من الشَّريعة، فلم يستطيعوا أنْ يرفعوها ويرمقوا أحكامها مُباشرة؛ لما للإيمان بهما في قلوب الناس من مكانة.

فكانت الحيلة أن قالوا: "إنَّ القرآن والسنة كل منهما أسمى من أن تأخذوا منهما، وإنَّما خُذُوا من فلان وفلان"، وهم مجموعة من الأشخاص غالبًا ما كانوا قد توفَّاهم الله؛ حتَّى لا يُرى لهم فتوى أو حكمٌ موجهٌ إليهم، وبسبب إعجاب بعض العُلماء بثروة السابقين الفقهيَّة، وخوفهم من دخول الأدعياء إلى هذا المجال، فيفسدوا شريعةَ الله بالهوى، خضعوا لهذا المنع من الاجتهاد، وانطلت عليهم حيلة الحكام الذين - كما قلنا - كانت لهم مصلحة في الجمود والخدران، فمنعوا العلماء من الحركة والتفاعُل مع الحياة؛ حتى لا يكونوا سيوفًا مسلطة على مصالح الحكم، تُغيِّر كلَّ منكر وتدعو إلى الإصلاح، بل بسد باب الاجتهاد، انقلبت الآية، فتحول الحكم نفسه إلى رقيب من قبل الدين؛ ليكون سيفًا مسلطًا على رقاب العلماء يُحاسبهم على الفهم والفتوى والاجتهاد؛ بحجة أن باب الاجتهاد قد أغلق، ولا ينبغي لأي أحد كان أن يتحرك إلاَّ كما تحركوا، أو أن ينكر إلا ما أنكروا، أو يُفتي إلاَّ بما أفْتَوا به؛ حرصًا على بقاء العلماء متقوقعين في الماضي، وخارج دائرة الواقع؛ ليأخذ الحكام حُرِّيتهم في التلاعُب بالشريعة والحقوق.

ولا شكَّ أن هذا الموقف من الدولة العبَّاسية ومن جاء بعدها كان نَكْسَةً أصاب الفقه الإسلامي العظيم، وحالت بينه وبين التجدُّد المطرد، والنمو الكامل الذي كان يرجى له أنْ يتم لو ظل باب الاجتهاد مفتوحًا كما كان في العصور الأولى.

بل عُطِّلَ القرآن، وعُطِّلت السنة، ومُنِع المسلمون من العودة إليهما كما قلنا، والاكتفاء بنصوص منها للزخرفة والزينة، أو للحرز والحماية، أما في مجال الحركة، فتعود الى أقوال الرجال، يقول سلطان العلماء العز بن عبدالسلام: "وقد اختلفوا متى انسَدَّ باب الاجتهاد على أقوالٍ ما أنزل الله بها من سلطان، فقيل: بعد المائتين من الهجرة، وقيل: بعد الشافعي، وقيل: بعد الأوزاعي وسفيان، وعندهم أنَّ الأرض قد خلت من قائم بحجة الله؛ ينظر في الكتاب والسنة، ويأخذ الأحكام منهما، ولذلك قالوا: لا يَغْنَى أحدٌ بما في القُرآن والسنة إلاَّ بعد عرضهما على قول مُقلده، فإن وافقاه حكم وأفتى وإلا ردهما، وهذه أقوال فاسدة لا يقولها إلا صاحب هذيان".

سبحان الله! لقد انقلبت الآية، فبدل أنْ تعودَ إلى الكتاب والسنة في معرض الخلاف، مصداقًا لقول الله - تعالى -: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59]، أصبحنا لا نقبل من القرآن والسنة إلا ما وافق مذهبنا، وما يخالفه فهو منسوخ، أو مخصص إن كان قرآنًا، وضعيف ومقطوع إن كان سنة، هكذا حتى أصبح الرجال هم الحكم على دين الله، لا دين الله حكمًا على الرِّجال، فإذا قلت له: قال الله أو قال رسوله، تهرب من التطبيق بحجة أنه شافعي أو حنفي، وهل الشافعية والحنفية غير مشمولين بالنص، ومطالبين بالاحتكام إليه؟! وهذا لعمري هو الدَّاء الذي يقول عنه الرسول يوم القيامة: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان: 30].

وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعيَّة ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب مُعينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب، والانصراف عن الاجتهاد؛ محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم، والوظائف التي هي حكر عليهم وعلى أمثالهم، وكان من آثار ذلك أنِ اختلفت الأمة شيعًا وأحزابًا، حتى إنَّهم اختلفوا في حكم تزوُّج الشافعية بالحنفي، فمنهم من منع ومنهم من أجاز؛ قياسًا على الذميَّة، وفي كتبنا الفقهية تكره الصلاة خلف حنفي وفاسق، فقد جمع بينهما، فكان من آثار ذلك أن انتشرت البدع، وخمدت الحركة العقلية، وقيد النشاط الفكري، وضاع الاستقلال العلمي، الأمر الذي أدَّى إلى ضعف شخصية الأمة، وأفقدها الحياة المتميزة، وقعد بها عن السير والنُّهوض، ووجد بذلك الدُّخلاء ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام.

مرَّت السنون ووقف التشريع عند هذا الحد، ووقف العُلماء لا يستظهرون غير المتون، ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز.

وقد زاد الطين بِلَّةً بعض المصطلحات التي استعملها الفقهاء، والتي لا زالت تمارس دورها التخديري؛ بحيث يمنع المسلم من أية حركة ومنها دعوى الإجماع على الشيء، وكثير من تلك الأحكام، بل كلها لو عدنا إلى أقوال السلف في مَظَانِّها من كتب السنة وشروطها، أو التي تُعنى بذكر الخلاف والمذاهب، وجدنا هذا الإجماع أمرًا موهومًا، ولرأينا الخلاف ثابتًا؛ ولهذا أنكر الإمامان الشافعي وأحمد التوسع في دعوى الإجماع وضيقًا فيه، وقصره الإمام الشافعي على الأمور المعلومة من الدِّين بالضرورة، مثل: كون الظهر أربعًا، ونحو ذلك مما ثبت بنص قطعي قبل الإجماع، وأوصى الإمام أحمد أن يقول الفقيه: لا أعلم، الناس اختلفوا في كذا وكذا، وقال: من ادَّعى الإجماع، فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري؟!

ومنها ما أُخِذ من معرفة بشرية ثبت خطؤها؛ أي: اعتمد في أساسيَّاتها على معرفة بشرية أَثْبَتَ تطوُّر المعارف الإنسانيَّة والعلوم الكونيَّة خطأها؛ لأنَّها كانت مبنية على استقراء ناقص، أو على الثقة بأقوال بعض الناس، أثْبَتَ العلم والتجربة خطأ أقوالهم، أذكر مثالاً واحدًا، وهو ما ذكره الفقهاء في أقصى مدة للحمل، فقد اختلفوا في ذلك بين سنتين عند أبي حنيقة، إلى أربع سنوات عند الشافعي وأحمد، إلى خمس سنوات عند الليث، والمشهور من قول مالك: إلى سبع سنين كما هو قول الزهري، والرواية الثابتة عن مالك، وهذا لا يعقله عقل ولا علم ولا استقراء.

ومع ذلك لا زال هذا الخلاف يتفاعَل ويقطع الطريق أمام البحث العلمي الذي سيرفض كل هذه الإحصائيَّات حتمًا، وإذا رفضنا أو تركنا قول مالك أو الشافعي في هذه المسألة، فالحقيقة أنَّنا نترك قول امرأة فلان ابن علان وأمثالهما ممن اعتمد الأئمَّة والمجتهدون عليهن، ولا ضير علينا من ذلك، فنحن نعلم من سيرة هؤلاء الأئمة أنَّهم لو كانوا في عصرنا ورأوا ما رأينا، لرجعوا عن اجتهادهم الأول إلى غيره، فقد كانوا يدورون مع الحجة والدليل، ولا يستنكفون أن يرجعوا عمَّا قالوه بالأمس؛ فالحق أحق أن يتبع.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المخدرات في مجال الفقه الاسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حكم العمل في مجال التصوير التلفزيوني
»  فتنة المخدرات
»  بلاء المخدرات والمسكرات
» الحكمة من اتباع السنة في مجال السلوك والأخلاق
»  المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: