اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  الأحكام المالية بين الزوجين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100250
 الأحكام المالية بين الزوجين Oooo14
 الأحكام المالية بين الزوجين User_o10

 الأحكام المالية بين الزوجين Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام المالية بين الزوجين    الأحكام المالية بين الزوجين Emptyالسبت 4 مايو 2013 - 16:02

إنَّ الحمدَ لله نحمده، ونَستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسِنا، ومن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله.



﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].



﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].



أمَّا بعدُ:

فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهُدَى هُدَى محمَّد، وشرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وكُلَّ بدعةٍ ضلالَةٌ.



من أعظمِ أسباب النِّزاع بيْن الزوجين المال، وكثيرٌ مِن حالات الطلاق سببُها النِّزاع المالي، لا سيَّما إذا كانتِ الزوجة موظَّفة، فأُذكِّر نفْسي وإخوتي الأزواج بما لنا وما علينا مِن حقوقٍ ماليَّة لأزواجِنا وأولادنا، فالمسلم الحق إذا عَلِم الحُكمَ الشرعي وقَف عندَه، ولم يتعدَّ ما حدَّه الله له.



تَصرُّف المرأةِ الرشيدة المتزوِّجة في مالِها لا يخْلو من حالَيْن:

الأولى: أن يكون بعِوَضٍ؛ كأنْ تشتريَ أو تبيعَ أو تؤجِّر، وغير ذلك مِن عقودِ المعاوضات، فتصرفها بعوض جائزٌ بإجماع أهلِ العلم، وليس لزوجِها الاعتراضُ عليها، ولا يجب عليها استئذانُه أو إخبارُه بذلك.



الحال الثانية: أن تتصرَّف بغيرِ عوض، كأنْ تُهدي، أو تتصدَّق، أو تُعطي أقاربها أو غيرَهم، فأصحُّ الأقوال جوازُ ذلك، ولو لم يَرضَ زوجُها، أو يعلم؛ لدَلالة الكتاب والسُّنة؛ من ذلك قولُ ربِّنا - تبارك وتعالى -: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 6]، فالحَجْرُ على اليتيم - سواء كان ذكرًا أو أنثى - يزول ببلوغِه ورُشْده، ولا يعود عليه الحَجرُ مرَّة أخرى إلا بدليلٍ صحيح صريح، وهذا لم يوجدْ في حقِّ المرأة المتزوِّجة.



وعن ميمونةَ بنتِ الحارث - رضي الله عنها - أنَّها أعْتَقتْ وليدةً، ولم تستأذنِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلمَّا كان يومُها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعُرتَ يا رسولَ الله، أنِّي أعتقتُ وليدتي؟ قال: ((أوَفعلتِ؟)) قالت: نعَم، قال: ((أمَا إنَّك لو أعطيتِها أخوالَك كان أعظمَ لأجْرِك))؛ رواه البخاريُّ (2592)، ومسلم (999).



قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/219): ميمونة كانتْ رشيدةً، وأعتقَتْ قبل أن تستأمِرَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلم يستدركْ ذلك عليها، بل أرْشدَها إلى ما هو الأَوْلى، فلو كان لا ينفذ لها تصرُّفٌ في مالها لأَبْطَله، والله أعلم.



فيَحرُم على الزوج أنْ يَعترضَ على تصرُّفاتِ زوجتِه الرشيدة في مالِها، خُصوصًا ما تُعطيه أبويها وأقاربَها مِن إخوة وأخوات، فهذا من البِرِّ الذي قد يكون واجبًا عليها أحيانًا.



مِن أسبابِ النِّزاع بيْن الزوجة الموظَّفة وزوجها: حاجةُ الزوج لمالِها، فربَّما طلب منها مالاً، أو طلَب قرْضًا من البنك باسمِها، فاعتذرتْ، وهذا من حقِّها؛ فليس للزوج حقٌّ في مالها، فإنْ فعلت فهذا إحسانٌ منها، وإذا رفضتْ لم ترتكبْ خطأً تستحقُّ عليه العتبَ والتعييرَ والهجر.



البعضُ يشترك مع زوجتِه الموظَّفة في شِراء عقار، أو بناء بيت، لكن العَقار يبقَى باسمِ الزَّوج، ولا يتمُّ التوثيق والإشهاد، فالزوجة قد تستحي مِن طلب ذلك مِن الزوج، والزوج عندَه طولُ الأمَل كغيرِه، فربَّما فجَأَه الموتُ، وصعُب على الزوجة إثباتُ حقِّها، ومثله حينما يقترض الزوجُ باسمِها ثم يموت قبلَ تمامِ سدادِ الأقساط، فتتحمَّل الزوجةُ سدادَ الدَّين، فلا بُدَّ مِن الإشهاد في القليل والكثيرِ؛ حفظًا للحقوقِ، فالمال مِن الضرورات التي أتتِ الشرائعُ كلُّها بحفظه، وربُّنا - تبارك وتعالى - يأمرُنا بكتابة الدَّين والمعاملات المالية بقولِه - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ إلى أنْ قال - تبارك وتعالى -: ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].



أخِي الزَّوج:

إذا أوْسَع الله عليك بالمالِ، فاستغنِ عن مالِ زوجتِك لو بذلتْه لك برِضاها؛ لأنَّ بعض النساء ربَّما أساءَتْ إلى زوجِها وقصَّرت في حقوقه؛ لأجلِ هذا المال الذي يأخُذُه منها، والأمر ليس وليدَ الساعة، فقدْ حصَل لخير هذه الأمَّة بعدَ نبيِّها - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعن ابن أبي مُلَيكة: أنَّ عقيل بن أبي طالب تزوَّج فاطمةَ بنت عُتبة بن ربيعة - رضي الله عنهما - وكانتْ مِن بيتِ رِياسة وشرَف - فقالت: تصبر لي وأُنفِق عليك، فكان أذا دخَل عليها قالتْ: أين عُتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فيسكتُ عنها، حتى إذا دخَل عليها يومًا وهو بَرِم، قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، قال: عن يسارِكِ في النار إذا دخَلتِ..."؛ رواه عبد الرزَّاق (11887)، وإسناده صحيحٌ لغيره.



وكما أنَّ مال الزوجة محرَّم على الزوج إلا برِضاها، فكذلك مال الزوج مُحرَّم، فيحرُم على الزوجة أنْ تُنفِق منه شيئًا صدقةً أو هديةً أو قرْضًا بغير إذنِه اللفظي أو العُرْفي؛ لعموم حديثِ: ((إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ)).



وعن أبي أُمامةَ الباهِلي - رضِي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في خُطبته عامَ حجَّة الوداع، يقول: ((لا تُنفِق امرأةٌ شيئًا مِن بيت زوجِها إلا بإذنِ زوْجها))، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعام؟ قال: ((ذاك أفضلُ أموالنا))؛ رواه الترمذي (670) وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن.



لكن يجوز للمرأةِ أنْ تتصدَّق بالشيءِ اليسير مِن طعام البيت ونحوه، ممَّا جرَتْ عادةُ النِّساء بالصَّدَقة به على المحتاجِ أو بإهدائِه إلى الجِيران وغيرِهم وتعارَف الناس أنَّه لا يُستأذن فيه الزوج؛ فعن أسماءَ بنت أبي بكْر أنَّها جاءتِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: يا نبيَّ الله، ليس لي شيءٌ إلا ما أدخَل عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناحٌ أن أَرْضَخَ ممَّا يُدخِل عليَّ؟ فقال: ((ارْضَخِي - أي: أعطي الرَّضْخ، وهو الشيء القليل بالنِّسْبة لغيرِه - ما استطعتِ، ولا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عليك))؛ رواه البخاري (2590) ومسلم (1029) واللفظ له.



وكذلك يَحرُم عليها أن تُدخِل أحدًا في بيت زوجها بغير رِضاه، وكذلك استراحته فلا بُدَّ مِن رضا الزَّوج فيمَن تأذن لهم الزوجةُ في دخولِ البيت، أو الانتفاع بالاستراحةِ أو المَزْرَعة، وغير ذلك مِن عَقار الزَّوْج؛ ففي حديثِ جابر الطويل في صِفة حجِّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ولكم عليهنَّ ألاَّ يُوطِئْنَ فُرشَكم أحدًا تكرهونه)).


الخطبة الثانية


يجب علينا - معاشرَ الأزواج - التزاماتٌ مالية لزَوجاتِنا، فيجب على الزوج نفقةُ زوجته، سواء كانتْ غنيَّة أو فقيرة، عاملة أو غير عاملة، مِن مَأكل ومشرَب، حتى المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا ما دامتْ في العِدَّة.



• ويَجِبُ على الزَّوْج كسوةُ زوجته مِن ملابسَ ظاهِرة وباطِنة، وأحذية وخفاف؛ لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث جابرٍ - رضي الله عنه - الطويل: ((ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروف)).



• ويجب على الزوجِ مَسْكنٌ لزوجته؛ لقوله - تعالى - في حقِّ المطلَّقات طلاقًا رجعيَّا: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6]، وغير المُطلَّقة لها السُّكْنى من باب أَوْلى.



• ويجب على الزَّوج ما تحتاجه زوجته للنظافةِ والزِّينة مِن صابون ومزيل للشَّعْر وغيرِه، مما يُتنظَّف به، وأدوات الزينة اليدويَّة والكهربائيَّة، وموادها مِن مساحيقَ وأصباغ وطِيب ونحوها.



وتقدير ما تقدَّم يُرْجَع فيه لعُرف الناس، وهذا يختلف باختلافِ الزمان والمكان، فليس فيها حدٌّ مِن الشَّرْع، فيرجع إلى عُرْف الناسِ في القَدْر والصِّفَة، وبذلك أمَرَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هندَ بنت عتبة - رضي الله عنها - ولم يحدَّ لها شيئًا معينًا، ويرجع أيضًا لحال الزوجِ، فإنْ كان موسِرًا أنْفق عليها في المأَكْل والمشْرَب، والمركب والملبس والمسكن، نفقةَ الموسِرين، وإنْ كان فقيرًا أنْفَق عليها نفقةَ الفقراء، وإنْ كانتِ المرأةُ غنيةً؛ لقولِه - تعالى -: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].



النفقة تجِبُ للزوجة بعقْد الزواج، وبتمكُّن الرجل مِن التمتُّع بالمرأةِ، وخِدمتها إيَّاه، ولا تسقُط إلا بنُشوزها على الزوج، وذلك باستعلائِها عليه، وعدم طاعتِه بالمعروف، فما دامتِ المرأةُ مطيعةً لزوجها، فلها ما تقدَّم، سواء كانتْ موظَّفة أو غير موظفة، فإذا شرَطَتِ المرأةُ على زوجها العملَ، فيجب عليه أن يفِي بهذا الشرط، ويحرُم عليه منعُها أو مضايقتها؛ لتتركَ العملَ، ويَحرُم عليه أن يمنعَها نفقتَها أو نفقةَ أولادها، أو يلزمها ببعض الواجباتِ المالية كتسديدِ إيجار البيت أو الفواتير، وغير ذلك مِن الأمور المالية الواجِبة عليه.



لكن يَنبغي للمرأةِ العاملة أن تُقدِّر النقصَ الذي يدخُل على الزوج بسببِ خروجها للعمل، وتحاول تسديدَ هذا النقص بمعاونةِ الزوج - لا سيَّما إذا كان محتاجًا - ببعضِ المصاريف، أو بإسقاطِ حقِّها من النفقة، وهذا على سبيلِ الاستحباب، فهو مِن حُسْن المعاشرةِ، ومِن أسباب بقاء المودَّة.



بعضُ الأزواج يظنُّ أنَّ نفقة الزوجة ونَفقة الأولادِ هي المواد الغذائية التي يأتِي بها للبيت فقط، وليس لهم حقٌّ سوى ذلك، وقد يكون هذا هو المتعارَفَ عليه قبلَ مُدَّة طويلة، أمَّا الآن فعُرْف الناس اختلَف، فالأولاد والزوجة بحاجةٍ إلى مصروف يومي للمدارس، ولِشراءِ بعض الحوائجِ الكماليَّة اليوميَّة، وللهاتف الخاص، وغير ذلك ممَّا يحتاجونه في الأعيادِ والاجتماعات العائلية والموسمية، فإذا لم يُعطِ الأب زوجتَه وأولادَه ما يحتاجونَه مِن مصروفٍ يومي، حصَلُوا عليه إمَّا منه مِن غير عِلمه، وهذا جائزٌ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلتْ هندُ بنت عتبة امرأةُ أبي سفيان - رضي الله عنهما - على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا يعطيني مِنَ النفقة ما يَكفيني ويَكفي بنيَّ إلا ما أخذتُ مِن ماله بغير عِلْمه، فهل عليَّ في ذلك مِن جُناح؟ فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خُذي مِن ماله بالمعروفِ ما يكفيك ويكفي بَنِيك))؛ رواه البخاري ومسلم.



وإذا لم يتمكَّنوا من أخْذِ المال منه أخَذوه من صدقاتِ المسلمين، فكم مِن امرأةٍ مستفتية تذكُر أنَّ زوجَها لا يُعطيها مصروفًا لها ولأولادها، فتأخُذ مِن الزكاة وزوجُها ممَّن يدفعون الزكاة للناس! وربَّما لجأ الأولادُ إلى طُرق مُحرَّمة لكسبِ ما يحتاجونه مِن مال، فاحذر أخي الأب، أن تكون سببًا في انحرافِ أولادك؛ بسبب مال تجْمَعُه وتمنعهم إيَّاه ومآله لهم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحكام المالية بين الزوجين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تداول السندات المالية
» الحقوق المالية للمطلقة
»  بين الزوجين
» شبهة (إجحاف الإسلام للمرأة في الحقوق المالية)
» الأحكام السلطانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: