اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  الموقف من الخلاف الفقهي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100245
 الموقف من الخلاف الفقهي Oooo14
 الموقف من الخلاف الفقهي User_o10

 الموقف من الخلاف الفقهي Empty
مُساهمةموضوع: الموقف من الخلاف الفقهي    الموقف من الخلاف الفقهي Emptyالثلاثاء 30 أبريل 2013 - 16:25

الموقف من الخلاف الفقهي

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.



﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ آل عمران (102) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ النساء (1) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ الأحزاب (70ـ71) .



أما بعد:

الخلاف الفقهي والموقف منه من المسائل التي يحتاج إلى تجلية وتمس الحاجة إلى طرحه بين فترة وأخرى لتجدد الشبه التي تثار حول هذا الموضوع فبين فترة وأخرى نقرأ و نسمع من يسوغ الأخذ بأي قول بحجة أن هذا قول لبعض أهل العلم فلا تحجروا على الناس ولستم أوصياء على الخلق ونحو ذلك من العبارات التي تحمل الحق والباطل فأذكر بعض الأمور التي يستضئ بها في مسألة الخلاف الفقهي.



التثبت هل المسألة من مسائل الخلاف أو من مسائل الإجماع فكم من مسألة من مسائل الإجماع عند المتقدمين تجد بعض أهل العصر يرخص فيها أو ينسب وقوع الخلاف فيها والصواب أنه لا خلاف فيها والأمة مجمعة عليها مثلا دية المرأة في الجناية على النفس و غيرها مما فيه الدية كاملة على النصف من دية الرجل و قد ورد في ذلك حديثان مرفوعان و آثار موقوفة تدل على أنَّ لذلك أصلاً و على ذلك إجماع المسلمين[1] ولم يخالف في هذه المسألة ويساوي بين دية المرأة ودية الرجل إلا إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو جهمي وأبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان وهو معتزلي فهما من المبتدعة فلا عبرة بخلافهما ومع ذلك تجد البعض يذكر أن هذه المسألة من مسائل الخلاف.



التثبت في صحة نسبة القول لمن نسب له فبعض الأحيان ينسب الخلاف لبعض أهل العلم فيتردد الناظر في الترجيح لجلالة قدر المخالف أو لكون المخالف ممن أمرنا بإتباع سنتهم فأهل العلم كغيرهم عرضة للخطأ والنسيان فيما يقولون ويكتبون فمثلا الإمام النووي إمام الشافعية في وقته وعمدة من أتى بعده منهم قال رحمه الله ـ شرح صحيح مسلم (4/65) ـ : ذهب الأكثرون إلى أنَّه لا ينقض الوضوء [أكل لحم الإبل] ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و ابن مسعود وأُبي بن كعب و ابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة – رضي الله عنهم - وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر و ابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً وحكى عن جماعة من الصحابة- رضي الله عنهم -.اهـ.



فالباحث عن الحق حينما يطلع على قوله يستبعد اتفاق الخلفاء الأربعة على أمر مرجوح فلابد أن يبحث عن تخريج للأدلة التي تخالف ذلك لكن من خلال البحث يتبين أن الإمام النووي رحمه الله وهم بين مسألتين.



مسألة عدم النقض مما مسته النار وهو رأي الخلفاء الأربعة وغيرهم ومسألة انتقاض الوضوء من لحم الإبل وهو الذي يفتي به الصحابة ولم يصح عنهم خلاف ذلك والمقام مقام تمثيل لا مقام تقرير.



ليس كل خلاف ينظر إليه ويراعى حين الفتوى أو حيان الإنكار إنما الخلاف الذي يعتبر هو الذي له حظ من النظر لأن الأدلة تحتمله أو لأن الأدلة متكافئة.
وليس كل خلافٍ جاء معتبراً
إلا خلاف له حظٌ من النظر



الأحكام الشرعية سواء كانت من مسائل الخلاف أو من مسائل الإجماع والراجح والمرجوح يرجع فيها العامة إلى أهل العلم المختصين الذين عرفتهم الأمة وجربتهم وبان لها صدقهم وعلمهم وديانتهم وليس كل من تكلم يصغى إليه ويؤخذ بقوله حتى لو كان ممن ينتسب للعلم إذا ظهر عليه الشذوذ فيما يكتبه ويفتي به فالظاهرية على جلالة قدرهم يرى بعض أهل العلم أن قولهم لا يخرق الإجماع لما ظهر من مخالفتهم لروح الشريعة بسبب طردهم مذهبهم في بعض المسائل ووقوفهم على ظاهر النصوص وعدم الأخذ بقياس الأولى هذا في حق حملة الشريعة فكيف بمن لم يعرف بالعلم والعمل. حينما يؤمر عامة الناس بالرجوع لأهل العلم لا لغيرهم ليس هذا احتكارا للشريعة أو كهنوتا لكنه أمر الشرع فربنا عز وجل يقول ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (43) سورة النحل ولو لم يكن الشرع يأمر بذلك لكن العقل يأمر به فالبشر على اختلافهم متفقون على الرجوع في كل باب إلى أهل الاختصاص فما الذي يستثني المسائل الشرعية ويجعلها سورا قصيرا كل يتسوره.


الخطبة الثانية

الدعوة إلى الأخذ بأي خلاف وإن كان مخالفا للأدلة الشرعية ليس وليد الساعة بل ظهر منذ قرون ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق ـ سير أعلام النبلاء (13/465) ـ وهو من أعيان القرن الثالث الهجري أنه، دخل على الخليفة العباسي المعتضد بالله فدفع إليه كتابا، قال فنظرت فيه، فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت، مصنف هذا زنديق فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلى وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه. فأمر بالكتاب فأحرق فالقاضي إسماعيل وصف من يسوغ للناس الأخذ بأي قول وإن كان يخالف الدليل بحجة أنه قال به من قال من أهل العلم وصفه بالزندقة والزنديق ـ القاموس المحيط ص: 1151 ـ هو من لا يؤمن بالآخرة ولا بالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان.



البعض استغل الخلاف الفقهي في العمل على صد الناس عن دينهم وحرف الأمة عن الصراط المستقيم باسم مسائل الخلاف لمعرفتهم أن فطر الأغلب لم تشوه وأن تعظيم الدين مركوز في الفطر السليمة وهم لن يقفوا عند حد مسائل الخلاف وهذا ظاهر في واقعهم فهم يتجاوزن مسائل الخلاف إلى مسائل المحرمة بالإجماع فمثلا ينشرون الفسوق ويروجون للفاحشة باسم الفن والأدب وليس أدبا وفي باب الحجاب دعاة خلع الحجاب لم يكتفن بإظهار ما ستره محل خلاف بل تجاوزن ذلك إلى أمور محرمة بالإجماع.



لا عصمة لأحد من أهل العلم فالكل عرضة للصواب والخطأ فليس كون هذا القول قال به فلان مسوغا للأخذ به حتى ولو كان القائل من خيار خيار الأمة فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة ولم يكن قول بعضهم ملزما للبعض الآخر فيما يخالف الدليل فعن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه الترمذي (823) بإسناد صحيح.



وعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَلَمْ نَكُنْ نُنْهَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ رواه النسائي (2722) إسناده حسن.



فإذا كان رأي عمر ورأي عثمان يرد إذا خالفا حكم الله وحكم رسوله فرأي من دونهما يرد من باب أولى.



وجود الخلاف الفقهي في المسائل الشرعية ليس مسوغا أن يأخذ الشخص بما شاء أو أن يطرح الخلاف للعامة من غير ترجيح فليس من الأدلة الشرعية التي يستدل بها على الجواز وغيره وجود الخلاف فالأدلة الشرعية التي يذكرها الأصوليون هي الكتاب والسنة والإجماع وهذه الأدلة محل اتفاق وأدلة محل خلاف كشرع من قبلنا ولم يذكر أحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وجود الخلاف دليلا يستدل به.



التعليل بأن المسألة من مسائل الخلاف يطلقها البعض تأثرا بما يقرؤونه وما يسمعونه مع حسن سريرة وديانة فأقول لإخوتي وأخواتي إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فالواجب على الجميع طلب موافقة الشارع ورد الخلاف إلى الشرع لا إلى ما تهواه الأنفس ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (59) سورة النساء.



فلا يسوغ لأحد بلغه حكم الله وحكم رسوله وتبين له ذلك أن يحتج بالخلاف وأن فلانا قال بكذا.
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
بين الرسول وبين رأى فقيه



﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ (36) سورة الأحزاب.

[1] انظر : تفسير ابن جرير (5/132) والأم (6/106) و الإجماع ص : 147 و مراتب الإجماع ص : 140 و التمهيد (17/358) و بداية المجتهد (2/413) و تفسير القرطبي (5/209) و المغني (9/531) و التلخيص الحبير (4/65) و السيل الجرار (4/439).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الموقف من الخلاف الفقهي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الموقف مع شدة الباطل
»  الموقف من الديمقراطية
»  الموقف في المملكة من المذاهب الأربعة
» الموقف من الشائعات والأخبار على شبكة الانترنت
» تنبيهات يستعان بها لمعرفة الموقف من الأحداث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: