اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 وجوب إخراج الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100260
وجوب إخراج الزكاة Oooo14
وجوب إخراج الزكاة User_o10

وجوب إخراج الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: وجوب إخراج الزكاة   وجوب إخراج الزكاة Emptyالأحد 28 أبريل 2013 - 16:40

وجوب إخراج الزكاة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:



أيها الناس:

اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا ما يوجب سخط الله فإن أجسامكم على النار لا تقوى.



عباد الله:

فضل الله بعضكم على بعض في الرزق فجعل منكم الغني والفقير ابتلاءً واختبارًا، أغنى من أغنى ليختبر شكره، وأفقر من أفقر ليختبر صبره، وقد ورد في الأثر أن الفقراء الصابرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء الشاكرين بنصف يوم من أيام الآخرة أي بقدر خمسمائة سنة من سنين الدنيا[1]. أما الفقير الذي يجزع ولا يرضى بقسمه فليس من الفقراء الصابرين، وكذا الغني الذي لم يؤد حق الله فيما أعطاه من المال فليس من الشاكرين، ولا يدخلان في معنى الحديث لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصفهما بالشكر والصبر، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: 7]، والمراد بالكفر هنا كفران النعمة بعدم شكرها وعدم العمل فيها بطاعة الله واستعمالها في الأشر والبطر والبذخ والإسراف والتبذير والاغترار بها حتى يرى أن له مكانة عالية فوق الآخرين، فمثل هذا بعيد عن شكر النعمة وقد استنفره عدوه الشيطان حتى فخر بما أعطاه الله، والله لا يحب كل مختال فخور، ومن أجلّ شكر النعم بذل زكاتها فإن خطرها عظيم على أرباب الأموال عاجلًا وآجله فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحصي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله: فالإبل، قال - صلى الله عليه وسلم -: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئًا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)[2].



وقال - صلى الله عليه وسلم -: (عرض عليَّ ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى وفقير فخور)[3]. فيا من بخل بزكاة ماله، غاب عنك قولي المولى جل جلاله: ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 35]، ونسيت أن الموت سيفاجئك في الصباح أو المساء، وأنك تجمع لوارثك، عليك التعب والعناء، ولهم الثمرة، شئت أم أبيت، فخلص نفسك يا عبد الله من تبعة مالك، مادمت قادرًا قبل الرحيل إلى مآلك، ثم تجده شجاعًا أقرع في استقبالك، ونارًا تكوى بها جنوبك وجبينك وظهرك وجميع أوصالك، تالله لو علم الناس ما سيلاقونه من الحساب بسبب أموالهم وأنهم سيسألون من أين اكتسبوها وفيما عملوا فيها لما فرحوا بها ولا تلذذوا بها ولا تعبوا في جمعها ولا تحابوا ولا تباغضوا من أجلها ولاجتهدوا في هلكتها في الحق قبل أن تهلكهم، ولكن الذنوب أعمت القلوب وأصمتها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.


الخطبة الثانية

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعن آله وصحبه وسلم، أما بعد:



فيا عباد الله:

إن الله الذي خلقكم من نفس واحدة فضل بعضكم على بعض في الرزق اختبارًا منه - سبحانه - ليعلم الصابرين والممتثلين لما أمرهم الله به، فأعطى هذا المال، وأفقر هذا، وجعل في مال الأغنياء حقًا مفروضًا مقدرًا مؤقتًا في كل عام، ولا يتم إسلام أحدهم إلا بأدائه لفقرائهم، وسماه الله زكاة بمعنى النماء والزيادة والتطهير للأموال لتقوى الصلة بين أفراد المسلمين فيعطف بعضهم على بعضه، قال تبارك وتعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، وجعلها ركنًا من أركان الإسلام الخمسة، فمن أخل بها أو تغافل عن إخراجها فقد ترك ركنًا من أركان الإسلام يستباح به دمه وماله. وقرن الله ذكرها مع الصلاة في آي القرآن فلم يذكر الصلاة إلا وذكرها معها، قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا ﴾ [البقرة: 43] فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حيث بعثه إلى اليمن (إنك تأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم)[4].



وجاء ذكر الزكاة في القرآن مجملًا وجاء تفصيلها في السنة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة)[5]. وقال (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر)[6]، وتجب في كل مال دار عليه الحول، وقد بلغ النصاب، فنصاب الذهب عشرون دينارًا تعادل بالجنيه المتداولة في الأيدي بأحد عشر تقريبًا، ونصاب الفضة مئتا درهم تعادل بالريال السعودي من الفضة خمسة وخمسين ريالًا تقريبًا، وكذلك في قيمتها من الورق المتعامل به حاليًا، وما كان من عروض التجارة فيضم بعضه إلى بعض عند تمام الحول بتقييمه بأحد النقدين، فيضم كل ما كان يتاجر فيه من قماش ومواش وأراض وآلات البناء والأقوات ويدفع عنها ربع العشر من عينها إذا كانت ذهبًا أو فضة أو من قيمتها إذا كانت من غيرها، وربح التجارة ونتاج السائمة لا يعتبر له الحول بل حوله حول أصله إذا كان له أصل قد حال عليه الحول، وما استفاده من وارثه أو من هبة ونحوهما فلابد من تمام حوله ولا يدخل في حول ما كان بيده، وما كان من الأموال معدًا للكراء كالمساكن والآلات فالزكاة في ريعه دون أصله، ومن كان له دين على مليء فتجب زكاته وإلا زكاه إذا قبضه، ومن كان عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان عليه دين وله دين يقابله زكى ما بيده، وإن كان عليه دين مثلًا ألف ريال وعنده ألف وخمس مائة ريال قد حال عليها الحول فيزكي الخمس مئة ولا زكاة على الألف المقابل للدين، وتفاصيل الزكاة تحتاج إلى مجال أوسع، والله تعالى يقول: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7] والعلماء بحمد الله متوافرون، فعلى المسلم الذي يخشى الله تعالى أن يؤدي زكاة ماله، وما أشكل عليه فليسأل العلماء عنه لئلا يكون من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الذين عيرهم الله في كتابه وبشرهم بعذاب أليم، حيث يقول: ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ [التوبة: 35]، قال العلماء كل مال لا تؤدى زكاته يسعى كنزًا، وتصرف الزكاة على من سماهم الله تعالى في الآية: الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وبقية الأصناف الثمانية، ولا يجوز صرفها على من تلزمه نفقته كآبائه وأجداده وأبنائه وأبناء أبنائه ولا على الزوجة التي تلزمه نفقتها.



واعلموا رحمكم الله أن الله - تعالى - شرع زكاة الفطر، ومقدارها صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو دقيق، ويجوز أن يخرج من غير هذه الأصناف مما تقتات كالأرز والدخن والذرة، وهذا قول أكثر العلماء لقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89] ولأن من حكمة مشروعيتها المواساة وإغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال، ووقت إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ومن فاته الوقت ولم يتمكن من إخراجها لقلة ما بيده أو أن يحول دون ذلك حائل فيقضيها بعد يوم العيد ومصرفها في الفقراء والمساكين، ويستحب أن يخرج عن الجنين الذي في بطن أمه، ويعطى زكاة الفطر فقراء بلده الذي صام فيه، وصلوا وسلموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -....



والحمد لله رب العالمين.

[1] عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام نصف يوم) أخرجه الترمذي ج: 4 ص: 578/ 2353. وقال: حديث حسن صحيح.

[2] صحيح مسلم (987).

[3] صحيح ابن خزيمة (4/ Cool [2249]، ابن حبان (7481)، وإسناده ضعيف، انظر ذخيرة الحفاظ (2/ 1021).

[4] صحيح البخاري (1425).

[5] صحيح مسلم (979).

[6] صحيح مسلم (981).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وجوب إخراج الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إخراج الزكاة
» في الحض على إخراج الزكاة في رمضان
» الزكاة المفروضة (2)
» حكم إخراج كفارة الظهار نقودا
» هل يجزئ إخراج الزوجة كفارة الظهار عن زوجها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: