اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

  أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99975
 أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة Oooo14
 أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة User_o10

 أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة Empty
مُساهمةموضوع: أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة    أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة Emptyالإثنين 22 أبريل 2013 - 16:31

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.

وجدتُ
بعض العلماء المعاصرين يذهبون إلى أنَّ عَوْرة المسلمة أمام المسلمة ما
يظهر - غالبًا؛ أي: عادةً في البيت، وعند المهنة، أو هي مواضع الزينة فقط؛
كالرأس، والنحر، وأعلى الصدر والعضد، وبعض الساق... إلخ؛ خلافًا لعورة
الرجل أمام الرجل.


ونسَبَ
بعضهم هذا الرأيَ إلى إحدى الروايات عن أبي حنيفة، والرواية الثانية في
مذهب أحمد، وقال بعضهم: ذهب إلى هذا أبو حنيفة، وهي روايةٌ عند الشافعية،
وحكى بعضُهم شذوذَها؛ وهذه الروايات الثلاث المنسوبة عند الرأي الأول،
تُخالف رأي جمهور العلماء والفقهاء الذين يذهبون إلى أنَّ عورة المسلمة
أمام المسلمة مثلُ عورة الرجل أمام الرجل، وهي ما بين السُرَّة والركبة،
وحاولتُ أن أطلع على جميع تلك الروايات الثلاث المنسوبة عند الرأي الأوَّل
لا عند الجمهور بقدر ما أستطيع بذله من الجهد، ولم أجد سوى الأقوالِ
والروايات العديدة عن جمهور أئمة المذاهب التي تُثبت أنَّ عورة المسلمة
أمام المسلمة مثلُ عورة الرجل أمام الرجل، ألَا وهي ما بين السُرَّة
والركبة، وقول البعض الآخر: عورتُهما أمام مثليهما: السوْءتان؛ أي: القُبل
والدُّبر، وغيرها من الروايات المختلفة، والآراء المتعدِّدة.


ولم أجد تلك الرواياتِ الثلاثَ السابقَ ذكرُها حتى الآن؛ وذلك لضَعْف قدرتي في تحقيق النصوص، وقصور مهارتي في تتبُّع الآراء.

وهنا
يأتي سؤالي وهو: هل تلك الرِّوايات الثلاث المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند
الرأي الأوَّل؛ أي: إن عورة المسلمة أمام المسلمة ما يظهر - غالبًا؛ أي:
عادة في البيت، وفي حال المهنة، أو هي مواضع الزينة فقط؛ كالرأس، والنحر،
وأعلى الصدر، والعضد، وبعض الساق... إلخ - كلها ثابتة صحيحة؟ وما نص تلك
الرواية عن أبي حنيفة؟ وما نصُّ تلك الرواية الثانية في مذهب أحمد؟ وكذلك
ما نصُّ تلك الرواية عند الشافعيَّة، التي حكى عنها بعضُهم شذوذَها؟ وفي
أيِّ كتاب يمكنُنِي أن أقف عليها؟


أردتُ
الوُقُوف على عين نصِّ تلك الرِّوايات الثلاث المنسوبة للمذاهب الثلاثة،
عند الرأي الأوَّل، خلافًا لرأي الجمهور، ورأي البعض الآخر، وقد طرحتُ هذا
السؤال مرارًا وتَكرارًا في المنتديات العلمية، والمواقع الرسمية، ولم أجد
الإجابة.




أرجو أن تتفضَّلوا بالإجابة، وجزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم، وأثابكم الله حسن الثواب، آمين.




الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فقد اختَلف الفقهاءُ في عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة، وحُكم نظر كلٍّ منهما للأخرى على قولين:

الأول: مذهب
جمهورِ الفُقهاء: أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، كعورة
الرجل إلى الرجل، وهي بين السُّرة والركبة؛ فيَحرُم النظرُ إليها، ويجوزُ
لها النظرُ إلى جميع بدنها، عدا ما بين هذين العضوين، وهذا القول هو الراجح
عند الحنفيَّة، وهو قول المالكيَّة - في المشهور، والشافعيَّةِ في -
المعتمد - والحنابلةِ؛ احتجوا بما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري عن أبيه:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ينظر الرجلُ إلى عورةِ
الرجل، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في
ثوبٍ واحد، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحد))، قالوا: وقد
بيَّن - صلى الله عليه وسلم - عورةَ الرجل بالنسبة للرجل، فدلَّ على أنَّ
عورة المرأة مع المرأة مثله؛ لاتِّحاد الجنس، فقاسُوا نَظَر المرأةِ لعورة
المرأة عَلَى نَظَر الرجلِ إلى الرجلِ؛ بجامعِ اتِّحاد الجنس، وعدمِ الخوف
من الشهوة، والوقوعِ في الفتنة، وبأن الشرع أباح للنِّساء المسلمات تجريدَ
المرأة التي تموت؛ لغُسلها، ولم يَجعلْ ذلك للرجال، وإن كانوا مِن محارمها.



مذهب الحنفيَّة:

قال في "بدائع الصنائع" (6/2961):

"الثالث: وهو
بيان ما يَحلُّ من ذلك، وما يَحرُم للمرأة من المرأة؛ فكل ما يَحلُّ للرجل
أن ينظر إليه من الرجل، يَحلُّ للمرأة أن تنظر إليه من المرأة، وكل ما لا
يحل له، لا يحل لها، فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها، إلَّا ما بين
السُّرَّة والركبة؛ لأنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوفُ الشهوة والوقوع
في الفتنة؛ كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل، حتى لو خافتْ ذلك تجتنب
عن النظر كما في الرجل، ولا يجوز لها أن تنظرَ ما بين سرتها إلى الركبة،
إلَّا عند الضرورة؛ بأن كانتْ قابلةً، فلا بأس لها أن تنظرَ إلى الفرج عند
الولادة، وكذا لا بأس أن تنظرَ إليه؛ لمعرفة البكارة في امرأة العنين،
والجارية المشتراة على شرط البكارة، إذا اختصما، وكذا إذا كان بها جرحٌ، أو
قرحٌ في موضعٍ لا يحلُّ للرجال النظر إليه، فلا بأس أن تداويها؛ إذا علمت
المداواة"؛ ومثله في تبيين الحقائق: (6/ 18)، والمبسوط: (10/ 147).



مذهب المالكيَّة:

قال في "مواهب الجليل" (1/ 498، 499):

"(وهي من رجلٍ وأمةٍ - وإن
بشائبةٍ - وحرةٍ مع امرأةٍ، بين سرةٍ وركبةٍ)؛... وأما حُكمها - أي: المرأة
مع النساء - فالمشهور: أنها كحُكم الرجل مع الرجل؛ أن الفخذ كله عورةٌ،
وقد صرَّح به الفاكهاني في "شرح الرسالة" في باب ما يفعل بالمحتضر - عند
قوله: والمرأة تموت في السفر -: قال: فرع منع الأب والابن من تجريد البنت
والأم، وجعل للنساء تجريد المرأة للغسل؛ ففي ذلك دليلٌ على أن عورة المرأة
في حقِّ المرأة كعورة الرجل في حق الرجل، وهو من السُّرَّة إلى الركبة
فقط"؛ انتهى.

وصرَّح به - أيضًا - صاحب
المدخل؛ ونصُّه - في فصل لباس الصلاة -: "وحكم المرأة مع المرأة - على
المشهور - كحكم الرجل مع الرجل، وحكمهما: أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه
أحدهما للآخر، بخلاف سائر البدن"؛ انتهى.

وقال فيه - أيضًا -: "إذا لبست السراويل تحت السرة، فتكون قد ارتكبت النهي فيما بين السرة إلى حد السراويل". انتهى.

والذي اختاره ابن القَطَّان
تحريم النظَر إلى الفخذ، وأما تمكين من يدلك، فذلك حرامٌ؛ نَصَّ عليه في
المدخل - في دخول الحمام - فإنه عدَّ مِن شُرُوط جواز دخوله أنه لا يمكن
دلاكًا يدلك له فخذيه.



مذهب الشافعيَّة:

قال في "شرح البهجة الورديَّة" (3/ 461):

"(عورة الحرة)؛ أي: في الصلاة؛
قال - في الروضة -: قال المزَني: ليس القدمان بعورة، وقيل: ليس باطن قدميها
عورةً، وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة، وعند النِّساء
المسلمات ورجال المحارم ما بين السُّرَّة والركبة، وعند الرجال الأجانب
جميع بدنها، وفي الخلوة كالمحارم، وقيل: كالرجل"؛ اهـ.



قال في "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (3/ 130):

"(والمرأة مع امرأة كرجل ورجل)؛ الشرح:

(والمرأة) البالغة؛ حكمُها (مع
امرأةٍ) مثلها في النظر (كرجل)؛ أي: كنظر رجلٍ (ورجل) فيما سبق، فيجوز مع
الأمن ما عدا ما بين السرة والركبة، ويَحرُم مع الشهوة وخوف الفِتنة"؛ اهـ.



مذهب الحنابلة:

قال في "المغني" (7/ 105):

"وحكم المرأة مع المرأة حكم
الرجل مع الرجل سواء، ولا فَرْق بين المسلمتين، وبين المسلمة والذميَّة،
كما لا فرق بين الرجلين المسلمين، وبين المسلم والذمي، في النظر"؛ اهـ.



وقال المرداوي في "الإنصاف" (8/24):

"قوله: (وللمرأة مع المرأة،
والرجل مع الرجل: النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة)؛ يجوز للمرأة
المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة؛ جزم به
في "الهداية"، و"المذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، والمصنف - هنا - وصاحب
"الرعاية الصغرى"، و"الحاوي الصغير"، و"الوجيز"، و"شرح ابن منجا"، وغيرهم،
وقدمه في "الرعاية الكبرى"، والصحيح من المذهب: أنها لا تنظر منها إلا إلى
غير العورة، وجزم به في "المحرر"، و"النظم"، و"الفروع"، و"الفائق"،
و"المنور"، ولعل من قطع - أولًا - أراد هذا، لكن صاحب "الرعاية" غايَر بين
القولين، وهو الظاهر"؛ اهـ.

القول الثاني: أن المرأة
المسلمة يَحلُّ لها أن تنظر من المرأة إلى ما يحل للرجل أن ينظر إليه من
ذوات محارمه؛ فلا يباح له النظر إلى ظهرها وبطنها؛ وإنما ينظر "إلى الوجه،
والرأس، والصدر، والساقين، والعضدين، ولا ينظر إلى ظهرها، وبطنها،
وفخذها...، والمراد - والله أعلم - مواضع الزينة؛ وهي ما ذكر في الكتاب،
ويدخل في ذلك الساعد، والأذن، والعنق، والقدم؛ لأن كل ذلك موضع الزينة،
بخلاف الظهر، والبطن، والفخذ؛ لأنها ليست من مواضع الزينة"؛ كما في
"الهداية" مع تكملة "فتح القدير" (8/103، 104)؛ وهذا القول روايةٌ عن أبي
حنيفة، وقولٌ مرجوحٌ عند الحنفية، والراجح - عندهم - ما قدمناه.

واستدل بما رواه أبو داود عن
عبدالله بن عمرو: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ستفتح
لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات؛ فلا يدخلنها
الرجال، إلا بالأزر، وامنعوها النساء، إلا مريضةً أو نفساء)).



قال السرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (10/ 147):

"وقد قال بعض الناس: نظر المرأة
إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه؛ حتى لا يباح لها النظر إلى ظهرها،
وبطنها؛ لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنَّ النبي - صلى الله
عليه وسلم - نهى النساء من دخول الحمامات بمئزرٍ، وبغير مئزرٍ، وكان ابن
عمر - رضي الله عنهما - يقول: امنعوا النساء من دخول الحمامات، إلا مريضةً
أو نفساء، ولتدخل مستترةً، ولكنا نقول: المراد: منع النساء من الخروج،
وبالقرار في البيوت، وبه نقول، والعرف الظاهر في جميع البلدان ببناء
الحمامات للنساء، وتمكينهن من دخول الحمامات دليلٌ على صحة ما قلنا، وحاجة
النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة،
والمرأة إلى هذا أحوجُ من الرجل، ويتمكن الرجل من الاغتسال في الأنهار
والحياض، والمرأة لا تتمكن من ذلك"؛ اهـ.



وقال في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (6/ 18):

"وعن أبي حنيفة - رحمه الله -
أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه؛ فلا يجوز لها أن تنظر من
المرأة إلى الظهر، والبطن - في هذه الرواية - بخلاف نظرها إلى الرجل؛ لأنَّ
الرِّجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف، وفي الرواية الأولى يجوز، وهي
الأصحُّ، وما جاز للرجل أن ينظر إليه من الرجل، جاز مسه؛ لأنه ليس بعورةٍ،
ولا يخاف منه الفتنة"؛ اهـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أقوال الفقهاء في لمس المرأة
» عورة المرأة أمام النساء
»  عورة المرأة أمام النساء
» ما حدود عورة المرأة أمام الأطفال الصغار ؟
»  الشيخ المنجد : هناك من رصف الطريق إلى النار أمام المرأة المسلمة

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الفتـــاوي الحيـــه-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: