اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
 نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية  Oooo14
 نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية  User_o10

 نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية  Empty
مُساهمةموضوع: نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية     نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية  Emptyالإثنين 22 أبريل 2013 - 16:08

السؤال
السلام عليكم.

كيف تُحسَبُ حصة الزوجة المطلَّقة من الإرث، أثناء الطلاق، والزوجُ حيٌّ، ومرَّ على زواجهما أكثرُ من عقدين؟




الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالمرأة المطلقة - رجعيًّا
- ترث مطلِّقَها في حالةٍ واحدةٍ؛ إذا تُوُفِّي مطلِّقُها وهي في عِدَّته،
أما إذا مات وكانت قد انقَضَتْ عدتُها منه - بأن كانت حاملًا، فوضعتْ بعدَ
الطلاق وقبلَ وفاته - فإنها لا ترث
ُ زوجَها.

فإن كنتَ تقصد أن المطلَّقة في
الغرب يقضي القانونُ بذَهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته؛ حسب قوانين
الطلاق بالغرب، فهذا مصادمٌ لصريح الكتاب والسنة؛ فلا يَحِلُّ للمطلَّقة أن
تأخذَ من ذلك شيئًا، كما لا يَحِلُّ لها التحاكُمُ لهذه القوانينِ؛ لمخالفتِها الشريعةَ الإسلاميةَ؛ فالواجبُ على المسلمين - جميعًا - الرجوعُ لحكمِ الشرعِ، ولا
يتحاكَمُون إلى المحاكمِ الوضعيةِ التي لا تَحكُمُ بشرع الله في أيِّ شأنٍ
من شؤون حياتِهم، فإذا اضطُرَّ المسلمون في بلاد الغُربةِ لشيءٍ من هذا
النوعِ، فإن عليهم أن يَطْرحوا مشكلتَهم على المراكز الإسلامية في بلدِ
إقامتِهم، ويجبُ أن تكونَ هذه المراكزُ مشتملةً على علماء في الشريعةِ،
قادرِينَ عَلَى حلِّ هذه المشاكل؛ لتَحكُم بينهم بما يوافق شرعَ الله،
وعَلَى الزوجَينِ الرضا بحُكم الله - تعالى, أو يتصلوا ببعض العلماء في بعض
البلدان الأخرى ليحكموا بينهم.

فالحكمُ بما شرَعَ اللهُ من أخصِّ خصوصيات العبودية لله؛ لقوله - تعالى -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: 21].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل تدعو الزوجة الثانية على الزوجة الأولى لظلمها لها؟
» حقوق الطفل بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية
» حكم بيع نصيب الأخ في نصيبه المشاع بلا علمه
»  هل يمكن ان يجعل المسيح للمجوس والهندوس واتباع بوذا وزرادشت نصيب فى الحياة الابدية ؟
» الرياضة في ظل الشرع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه المعامـلات-
انتقل الى: