اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  مسائل مهمة في الرضاع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100245
 مسائل مهمة في الرضاع Oooo14
 مسائل مهمة في الرضاع User_o10

 مسائل مهمة في الرضاع Empty
مُساهمةموضوع: مسائل مهمة في الرضاع    مسائل مهمة في الرضاع Emptyالسبت 6 أبريل 2013 - 15:16

الرضاع
بفتح الراء وكسرها، يقال: رضع الصبي يرضع مثل ضرب يضرب لغة نجدية مثل رفع
سمع ويرضع رضعاً وترضعاً ورضاعاً ورضاعه فهو راضع والجمع رُضَّع [1]. وهو
لغة: مص الثدي [2]. وشرعاً: مص من له أقل من حولين لبن ثاب من ثدي امرأة أو
شربه ونحوه [3].


حكمه:
ثبت
تحريم الرضاع بالكتاب والسنة والإجماع وأنه كالنسب أما الكتاب فقوله
تعالى: ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ )(النساء: 23).


وأما
السنة فما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال صلى الله عليه
وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " رواه الجماعة [4] وفي لفظ (
من النسب ) [5].


وأما
الإجماع: فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرم في الجملة [6] والذي
يرجع إلى أقوالهم يجد أنهم مجمعون على تحريم الرضاع وأن له أثراً في تحريم
النكاح والمحرميه وجواز النظر والخلوة لا وجوب النفقة والتوارث وولاية
النكاح [7].


عدد الرضاع المحرم:

اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي تكون ناشرة لحرمة الزواج إلى أقوال:

القول الأول:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضعة الواحدة تحرم ويثبت بها حكم الرضاع
مستدلين بالعمومات الواردة كقوله تعالى: ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ) (النساء: 23) فلم يذكر
عدداً وكذلك عموم قول النبي: " إنما الرضاعة من المجاعة " [8] فلم يذكر
عدداً.


القول الثاني:
أن الذي يحرم هو ثلاث رضعات فما فوق لحديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان "
[9] فقالوا: ما زاد على ذلك فهو محرم وهو قول أحمد بن حنبل في رواية وقول
أهل الظاهر إلا ابن حزم وقول سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وإسحاق بن
راهويه وأبي ثور وابن المنذر [10].


القول الثالث:
إن الذي يحرم خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها: " كان فيما أنزل من
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن
فيما يتلى من القرآن " [11] وهذا مذهب الشافعي في ظاهر مذهبه ومذهب ابن حزم
وابن تيمية والشوكاني وابن القيم [12] وهو الصواب والذي عليه الفتوى [13].


قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " والتقيد بالخمس له أحوال كثيرة
في الشريعة، فإن الإسلام بني على خمس والصلوات خمس وليس فيما دون خمس صدقة
والأوقاص بين النصب خمس أو عشر أو خمس عشرة وأنواع البر خمس وأولو العزم من
الرسل خمس وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة "
[14].


وقت الرضاع ومقدار الرضعة:

ذهب
جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان خلال مدة الرضاع فقط وهو
الحولين لقوله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )
(البقرة: 233) ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الرضاعة من المجاعة "
[15] ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء
في الثدي وكان قبل الفطام " [16].


قال القرطبي رحمه الله في تفسير آية البقرة:

"
انتزع مالك رحمه الله ومن تابعه وجماعه من العلماء أن الرضاعة المحرمة
الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين؛ لأنه بانقضاء الحولين تمت
الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبره هذا قوله في موطئه " [17].


وقال ابن كثير في التفسير ( 1/283 ):

"
هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان فلا
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال ] لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ [ (البقرة: 233) وذهب أكثر الأئمة إلى أنه ل ايحرم من الرضاعة
إلا ما كان دون الحولين فلو أرتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم " ثم نقل
ابن كثير هذا القول عن جمهور أهل العلم وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة
والأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وبهذا يعلم أن رضاع
من تجاوز السنتين لا ينشر الحرمه [18] قال ابن قدامة رحمه الله: " من شرط
تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول أكثر أهل العلم " [19].


مقدار الرضعة:

الرضعة
عند العرب هي مثل الأكلة والغدوة والعشوة. وعليه هل تكون الرضعة هي المصة
أي إذا مص الثدي مصة واحدة وبلعها فهي رضعة واحدة وهكذا الباقي أو أن
الرضعة هي التقام الثدي فإذا أطلقه باختياره أو بغير اختياره لسبب أو لغير
سبب فهي رضعة أو أن الرضعة ما أنفصل عن الرضعة الأخرى ؟ على خلاف بين أهل
العلم على أقوال أقربها قولان:


القول الأول:
أن الرضعة لا تحسب حتى تكون وجبة للطفل تامة كالأكلة من الأكلات والشربة
من الشربات أما مص الثدي ثم قطعه لعارض أو قطعة لتنفس أو انتقاله من ثدي
لآخر فهذا لا يعتبر رضعه وهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد وبه قال ابن
القيم [20] وابن سعدي [21].


القول الثاني:
حد الرضعة أن يمص الثدي ثم يقطع أمتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو
لغير ذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة فيرجع تحديدها إلى
العرف [22]. وهو رواية في مذهب أحمد [23] وهو الأقرب للصواب.


وأجابت
اللجنة الدائمة للإفتاء على فتوى رقم 2823 بتاريخ 10-2-1400هـ حول الرضاع
فقالت: " الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في
الحولين والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبناً ثم يتركه فإن عاد
إليه ومص منه لبناً اعتبرت رضعة ثانية وهكذا ".. [24].


حكم لبن الفحل ( أي زوج المرضعة ):

ذهب
جمهور العلماء إلى القول بالحرمة فلو أرضعت امرأة طفلاً فإنه يصبح ابناً
من الرضاع لزوجها ويحرم عليه أصوله وفروعه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته.
واستدلوا بما يلي: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب " [25].


وما
روي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما
جارية والأخرى غلاماً هل يتزوج الغلام بالجارية فقال: " لا اللقاح واحد "
[26] أخرجه الترمذي. فابن عباس اعتبر لبن الفحل محرماً لأنه أصبح أخاها من
أبيها من الرضاع.


بم يثبت الرضاع ؟!:

يثبت
الرضاع بشهادة النساء؛ لأنهن في الغالب اللاتي يظهرن على ذلك وتكفي في ذلك
امرأة واحدة إذا كانت مرضية ومعروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلاً خمس
رضعات [27].


واستدلوا
بما أخرجه البخاري وغيره " من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت
أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما زاد البخاري فقال عقبة: ما
أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني؛ فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
له: وكيف وقد قيل وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه وفي لفظ دعها عنك وهو في
الصحيح وفي لفظ آخر " كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة " [28] قال الشعبي: كان
القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع؛ لأن هذا
شهادة على عورة فقبل فيها شهادة النساء المنفردات كالولادة [29].


أثر الرضاع:

يؤثر
الرضاع في تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية لا في وجوب النفقة
وإرث وعتق ورد شهادة ونحوها. وتصير المرضعة وصاحب اللبن أبوين لمن أرضعته،
وآباؤهما: أجداده وجداته، وإخوة المرضعة وأخواتهما: أخواله وخالاته، وإخوة
صاحب اللبن وأخواته: أعمامه وعماته، وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع الطفل
معهم والموجودين قبله والحادثين بعده من زوجها صاحب اللبن ومن غيره و جميع
أولاد صاحب اللبن من المرضعة ومن غيره: إخوة للمرتضع وأخواته، وأولادهما:
أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم كالنسب[30].


وتنتشر
حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولاداً لأب المرتضع
وأمه من الرضاعة، ولا تنتشر حرمة رضاع إلى من في درجة مرتضع أو فوقه من أخ
وأخت وأب وأم وعم وعمة، وخال وخالة من نسب؛ فتباح مرضعة لأبي مرتضع وأخيه
من نسب إجماعاً، وتباح أم المرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع
إجماعاً كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه إجماعاً [30] فإذا رضع الولد
خمس رضعات في الصغر صارت المرضعة أمه، وصار زوجها صاحب اللبن أباه، وصار
جميع أولاد هذه المرأة من هذا الرجل ومن غيره من أزواجها المتقدمين
والمتأخرين وجميع أولاد هذا الرجل من المرضعة ومن غيرها من زوجاته الماضيات
والموجودات والحادثات كلهم إخوته وأخواته سواء ولدوا قبل الرضاعة أو بعدها
وهذا باتفاق الأئمة [30].


- وصار أولاد أولادهما: أولاد إخوته وأولاد أخواته.

- وصار إخوة المرأة وأخواتها: أخوال المرتضع وخالاته.

- وصار آباؤهما وأمهاتهما: أجداده وجداته.

- وصار إخوة الزوج وأخواته: أعمامه وعماته.

وأما
أبو المرتضع من النسب وأمه وإخوته وأخواته من النسب أو من رضاع غير رضاع
هذه المرضعة فهم أجانب من أمه وأبيه وإخوته وأخواته وسائر أقاربه من
الرضاعة. وكما يحل للمرتضع بنات أخواله وخالاته وبنات أعمامه وعماته من
النسب فإنه يحل له ما يقابلهن من الرضاع. وأولاد المرتضع وما تفرع عنه
بمنزلته.
وبهذا فإن التحريم لا يتعدى إلى غير المرتضع فمن هو في درجته
من إخوته وأخواته ولا إلى من فوقه من آبائه وأمهاته ومن في درجتهم من
أعمامه وعماته وأخواله وخالاته إذ نظير هذا في النسب حلال [30].


الشك في الرضاع: الشك في الرضاع على أوجه:

الوجه الأول: الشك في أصله هل حصل أولا ؟

الوجه الثاني: الشك في زمنه.

الوجه الثالث: الشك في كمال عدده.

أما
الشك في أصله فلا أثر له؛ لأن الأصل عدم الرضاع فهو مثل قوله صلى الله
عليه وسلم فيمن شك هل أحدث أو لا قال: " لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد
ريحاً " مع أنه بالإمكان أن يحتاط هذا الرجل ويتوضأ فإذا شك وليس هناك بينه
فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع [31].


و
أما إذا شك في عدد الرضاع، فإنه يبني على الأقل؛ لأن الزيادة غير متيقنه. و
أما إذا شك في زمنه أي لا يعلم هل هو قبل تمام الحولين أو بعدهما فإن
الأصل بقاء الحولين، فيكون داخلاً في الحولين لأن احتياج الطفل في هذا
الزمن.


________________________
(1) لسان العرب مادة: رضع ومختار الصحاح للرازي مادة: رضع.


(2) الأزهري: تهذيب اللغة ( 1-472 ) والنووي تحرير التنبيه 315 وابن عبدالهادي: الدر النقي ( 693 ).

(3) الهيثمي: تحفة المحتاج ( 8-283 ) وابن الرصاع: شرح حدود ابن عرفه ( 1-316 ) وابن أبي نجيم (317) والبهوتي: كشف القناع (5-442).

(4) البخاري ( 3105 ) ومسلم ( 1444 ) وأبو داود في السنن ( 4055 ).

(5) مسلم ( 1445 ) وأحمد في المسند ( 6-102 ).

(6) ابن حزم: الاجماع ( 67 ) وابن المنذر: الإجماع باب الرضاع والمغنى ( 7-540 ).

(7) نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ابن بسام ( 4-477 ) المغنى ( 7-445 ) الانصاف ( 9-330).

(Cool صحيح البخاري ( الفتح-9-146 ) ومسلم ( 2-1078 ).

(9) صحيح مسلم ( 1450 ).

(10) بداية المجتهد لابن رشد ( 2-28 ) والمغني ( 8-140 ) المحلى لابن حزم ( 10-13 ).

(11) رواه مسلم في الرضاع ( 1075 ) و أبو داود ( 2-323 ) والنسائي ( 6-100 ) وابن ماجة (1-265).

(12) المحلى لابن حزم ( 10-12 ) وشرح النووي ( 3-632 ) فتح الباري ( 9-50 ) والشوكاني السيل الجرار ( 2-467 ) زاد المعاد ( 5-487 ).

(13) فتاوى اللجنة الدائمة جمع صفوت الشوادفي ص73.

(14) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 34-44 ).

(15) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 2-1264 ).

(16) موطأ مالك ( 604 ).

(17) فتاوى الشيخ ابن إبراهيم ( 11-173 ).

(18) المغنى ( 7-542 ).

(19) الإنصاف ( 5-335 ) المغني ( 7-545 ) زاد المعاد ( 5-492 ) نيل المآرب ( 4-482 ).

(20) المختارات الجلية لابن سعدي باب الرضاع.

(21) فتاوى ابن إبراهيم ( 11-178 ) الملخص الفقهي لابن فوزان ( 2-246 ).

(22) الانصاف ( 5-44 ) زاد المعاد ( 5-492 ).

(23) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء جمع صفوت الشوادفي ص73.

(24) تقدم تخريجه انظر هامش - 11.

(25) صحيح راجع أحكام النساء للعدوي ( 3-52 ).

(26) المغني ( 7-540 ) فتاوى ابن إبراهيم ( 11-175 ) الملخص الفقهي ( 2-347 ) حاشية الروض المربع.

(27) البخاري ( 6-126 ) والنسائي ( 6-109 ) والدارمي ( 2-157 ).

(28) رواه عبد الرزاق ( 13977 ) وابن أبي شيبه ( 4-197 ).

(29) المغني ( 7-540 ) نيل المآرب ( 4-483 ) الملخص الفقهي ( 2-347 ) شرح الزركشي ( 5-100 ) الروضة الندية ( 2-333 ).

(30)
المغني ( 7-541 ) الإنصاف ( 9-341 ) السيل الجرار ( 2-468 ) الفروع لابن
مفلح ( 5-569 ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 24-35 ). شرح كتاب الرضاع من الزاد
لابن عثيمين مخطوط.


(31)
الانصاف ( 9-342 ) شرح الزركشي ( 5-110 ) حاشية الروض المربع وكشاف القناع
للبهوتي (5-443) شرح كتاب الرضاع من الزاد لابن عثيمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل مهمة في الرضاع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: العقيدة الإسلامية-
انتقل الى: