اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  المظهر الشرعي للمرأة المسلمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99985
 المظهر الشرعي للمرأة المسلمة  Oooo14
 المظهر الشرعي للمرأة المسلمة  User_o10

 المظهر الشرعي للمرأة المسلمة  Empty
مُساهمةموضوع: المظهر الشرعي للمرأة المسلمة     المظهر الشرعي للمرأة المسلمة  Emptyالجمعة 22 مارس 2013 - 14:39

المظهر الشرعي للمرأة المسلمة

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلَه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين..أما بعد:

فهذا بحث موجز عما ينبغي أن يكون عليه مظهر المرأة المسلمة عموماً، وأخص الداعيات اللاتي هن قدوة لبنات جنسهن، فالمرء قد يدعو بلسان مقاله أو حاله، ومن أسباب قبول دعوته -بإذن الله- أن يطابق فعلُه قوله، قال - تعالى -: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم).

وقد دعاني لكتابة هذا البحث سؤال بعض الأخوات - وهن متخصصات في فروع الشريعة المختلفة - أن أكتب في موضوع لباس المرأة وحجابها بحكم تخصصي في علم الفقه بما يشفي غليلهن، ويجيب عن تساؤلاتهن، ويردّ على بعض ما يشكل عليهن في هذا الموضوع، وخاصة مسألة عورة المرأة أمام المرأة، ومسألة غطاء الوجه أمام الرجال الأجانب، وأن أعرض أقوال الفقهاء في ذلك وعلى الأخص فقهاء المذاهب الأربعة المعتمدة، نظراً لكون هذا الموضوع أصبح مدار حديث أوساط النساء حالياً لكثرة مابتلين به من الأزياء الغربية، التي لم تعرف سلفاً بينهن، والتهاون في أمر الحجاب، ومن أسبابه هذه الهجمة الشرسة الوافدة إلينا من تلك القنوات الفضائية الهابطة التي دخلت أغلب بيوتات المسلمين – ولا حول ولا قوة إلا بالله -.

وأيضاً لأهمية هذا الموضوع رغم كثرة طرحه إلا أن الحديث يتجدد عنه في كل عصر وفي كل زمان؛ نظراً لارتباطه الوثيق بركن من أهم أركان الأسرة المسلمة.

لذا آثرت أن أدلو بدلوي رغم كثرة الدلاء، ولعلي أن أضيف جديداً حيث رأيتُ أن الموضوع يحتاج لتحرير أقوال الفقهاء في بعض مسائله، وتحقيق نسبة الأقوال إلى أصحابها، ذلك لأني وجدت صعوبة في العزو وتنقيح الأقوال لاختلاف النقل عن الأئمة حتى في كتبهم خاصة في مسألة حد عورة المرأة أمام الرجال الأجانب حيث اختلف النقل عن المالكية واختلفت الأقوال لدى الشافعية، وقد حررت محل النزاع فيها وبينت أدلة كل قول والراجح منها مع أسباب الترجيح، وكذا في مسألة عورة المرأة أمام المرأة وأمام محارمها حيث وضحت ما اتفق الفقهاء عليه من حد تلك العورة وما اختلفوا فيه وكل ذلك مع الاستدلال وبيان الراجح وأسباب الترجيح مع بيان ما يرد على هذه المسائل من شبه والرد عليها، وكذا الاستئناس بفتاوى لمشايخنا الأجلاء - أثابهم الله ونفع بعلمهم -.

هذا وأحمد الله – عز وجل - أولاً وآخراً وأسأله السداد في القول والفعل وأن ينفع بهذا البحث ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.

المبحث الأول:

تعريف المظهر في اللغة وفي الاصطلاح:

أولاً: تعريف المظهر في اللغة:

أصل الظهور خلاف الخفاء، وقد يعبر به عن الخروج والبروز.

وظهر الشيء يظهر ظهوراً أي: تبيّن أو برز بعد الخفاء، والظِهارة بالكسر: ما يظهر للعين وهي خلاف البطانة.

ثانياً: تعريف المظهر في الاصطلاح:

تعريف المظهر في الاصطلاح لا يختلف كثيراً عن تعريفه في اللغة حيث يُقصد به: هيئة المرء وما يكون عليه عند بروزه أو خروجه.

والهيئة: هي صورة الشيء وشكله وحالته، أي حالته الظاهرة.

وقد يُعبر عن الهيئة بالزِّيّ أو اللباس.

وسيكون التفصيل في هذا البحث في موضوع اللباس؛ لأنه أكثر ما ينصرف إليه الذهن عند إطلاق لفظ المظهر أو الهيئة، وإن كنتُ أرى أنهما لا يختصان به فقط فقد تشمل الهيئة أو المظهر شعر الإنسان وبدنه كذلك، لكن ذلك قد يطول ولا يناسب الإيجاز الذي عليه هذا البحث.

المبحث الثاني:

ضوابط اللباس الشرعي للمرأة أمام النساء والمحارم:

لباس المرأة المسلمة لا يكون شرعياً إلا بضوابط عدة وهي:

أولاً: ألا يشبه لباس الكفار:

- ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".

والمُعَصْفَر من الثياب هي المصبوغة بعصفر، وصبغ الثياب به يجعلها صفراء اللون أو حمراء.

- وفي الحديث كذلك "من تشبه بقوم فهو منهم".

قال ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: (وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي التحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله - تعالى -: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم).

ثم قال: وقد يحمل هذا على التشبه المطلق، وهو يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفراً أو معصية أو شعاراً لها كان حكمه كذلك).

وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم، أو الكفار أو المبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة.

وقال بعض أهل العلم: لو خُصّ أهل الفسوق والمجون بلباس، منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظّان والمظنون فيه بسبب العون عليه.

ومن هنا يبرز سؤال قد يدور في بال كثير ممن علم النهي عن التشبه أو سمع بحديث المصطفى الوارد في النهي عن التشبه، والسؤال هو: هل التشبه بالكفار ونحوهم يكون بمجرد مشابهتهم حتى فيما ليس من خصائصهم أم أن التشبه يكون فقط فيما خصّوا به من زي أو عادات أو سلوك... وغير ذلك؟

والجواب: أن الأمور التي هي ليست من خصائص الكفار ولا من عقائدهم ولا من عاداتهم ولا من عباداتهم، ولم تعارض نصاً أو أصلاً شرعياً ولم تترتب عليها مفسدة فليست هي من التشبه، وإن ما انتشر بين المسلمين وأصبح أمراً لا يتميز به الكفار فليس محرماً لأجل التشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى.

وقال ابن حجر في تعليقه على حديث بمثل هذا المعنى: وإن قلنا النهي عنها - أي عن مثل تلك الملبوسات - من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن مختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة.

فها هو ابن حجر - رحمه الله - وهو من هو في سعة علمه ودقة فهمه يبين أن ما كان مختصاً بشعار الكفار لا يجوز لبسه لكن إن زال ذلك الاختصاص جاز اللبس.

وجاء في المفصل في أحكام المرأة: وعلى هذا لا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالمرأة غير المسلمة إذا كان هذا التشبه فيما تختص به المرأة غير المسلمة دون المرأة المسلمة مثل بعض أزيائهم في اللباس ونحوه.

ثم قال: لئلا تجر هذه المشابهة -أي اللباس ونحوه- إلى المشابهة بما يستحسنون أو يستقبحون مما هو مخالف للشرع، وقد تتعمق المشابهة في هذه الأمور الظاهرية من لباس وعادات فتجر إلى استحسان ما عندهم من عقائد باطلة، وفي هذا إثم عظيم قد يؤدي إلى الانسلاخ من الإسلام.

وهذا مطابقٌ لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرته آنفاً.

إذاً يتضح من خلال ما ذكرته في هذا الضابط بأن الألبسة التي تأتي من الغرب وتصمم في دور أزيائهم يجوز أن تلبسها نساء المسلمين إذا وافقت الضوابط الشرعية الأخرى للباس - التي سأذكرها لاحقاً - مادامت تلك الألبسة غير مختصة بهم وليس بها شيء من عباداتهم وعقائدهم الفاسدة كالصليب وغيره، أو عاداتهم المنحرفة ككتابة عبارات ماجنة على الألبسة ونحو ذلك، مع مراعاة الاعتدال في الملبس وعدم التفاخر به أو الإسراف في قيمته، لقوله: "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة".

الضابط الثاني: ألا يكون مشابهاً للباس الرجل:

والأصل فيه ما استفاض عن النبي في السنة النبوية من لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، ومنه:

- عن ابن عمر - رضي الله عنه - "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".

- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: " لعن رسول الله الرَّجُلة من النساء".

والرَّجُلة من النساء أي: المُترجِّلة يعني التي تتشبه بالرجال في زيّهم وهيأتهم.

وضابط التشبه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة، والنهي يتغير بتغير العادات.

وبيّن - رحمه الله - تعالى- في موضع آخر أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسباً وتشابهاً في الأخلاق والأعمال.

ولعل هذا من الحكمة التي من أجلها نهي عن تشبه أحد الجنسين بالآخر؛ لأنه يغير ما جُبلت عليه نفس كل منهما وطباعه.

ومن هنا يعلم بأن ما تفعله بعض فتياتنا اليوم من لبس ما يُسمى بالبنطال وهو من لباس الرجال عادة وإذا كان على هيئة تحاكي هيئتهم، أو لبس الأحذية الرجالية المظهر... ونحو ذلك فهو من تشبهها بالرجال، لذا يخشى عليها أن تكون ممن يدخلن في الأحاديث المذكورة آنفاً - أعاذنا الله - تعالى -ونساء المسلمين من ذلك -.

وجاء في المفصل في أحكام المرأة: فإذا لبست المرأة (السروال) كما يلبسه الرجل في وقتنا الحاضر دون أن تلبس فوقه ثياباً أو جلباباً فهذا لا يجوز، لأن سراويلات الرجل عادة ضيقة وتصف أعضاءه فيكون لبسها هذا تشبهاً بلباس الرجل.

الضابط الثالث: ألا يكون لباس شهرة:

والمقصود بالشُهرة في اللغة: وضوح الأمر، تقول: شَهَرْت الأمر شُهْرة فاشتهر، وشَهَّرْته تشهيراً.

وقيل: ظهور الشيء أو انتشاره، وكلاهما بمعنى واحد.

وعليه فإن ثوب الشهرة هو ثوب يشتهر به لابسه بين الناس، أي يتميز به بينهم. وسبب هذه الشهرة يختلف فقد يكون لارتدائه الفاخر من اللباس المرتفع في غاية أو الترذل الدنيء في غاية، وقد عبّر شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك حين عرّف الشهرة في الثوب بأنه المترفع الخارج عن العادة والمنخفض الخارج عن العادة، ثم قال: وخيار الأمور أوساطها.

وقيل: لأنه خالف زي بلده، أو المخالفة لونه لألوان ثيابهم.

والشهرة في الثياب محرمة، وقيل مكروهة، وقد تصل إلى التحريم إذا كان ذلك بقصد الخيلاء أو العجب والتكبر.

ودليل ذلك: حديث المصطفى الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنه-"من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة".

فإذا كان اللبس لقصد الاشتهار فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع.

ومما يجدر التنبيه إليه: أن المسلم حينما يحرص على تجنب ثوب الشهرة فإن ذلك لا يعني تخليه عن التجمل والتزين، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفعل الواحد في الظاهر يُثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة، فمن ترك جميل الثياب بخلاً بالمال لم يكن له أجر، ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله، واستعانة على طاعة الله كان مأجوراً، ومن لبسه فخراً وخيلاء كان آثماً، فإن الله لا يحب كل مختالٍ فخور.

الخاتمة:

الحمد لله - جل وعلا - على توفيقه وإحسانه، ونسأله - سبحانه وتعالى - المزيد من فضله وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يصلح نياتنا ويجعلها في سبيله، وأصلي وأسلم على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين... أما بعد:

فإنني أسأل الله - تعالى -أن أكون قد وفقت في عرض موضوع البحث وخاصة في المسائل الخلافية فيه، لاسيما أن هذا الموضوع قد توالى طرحه سواء من قبل المتخصصين أم من غيرهم، وكان من أسباب اختياري له عدم معرفة بعض المختصين في علوم الشريعة بكافة جوانب هذا الموضوع وما فيه من الآراء المتعددة للفقهاء في مسائله الخلافية.

هذا مع التنبيه على أن ما كان من أمور الناس ثابتاً لا يتغير فإن الشريعة قد جاءت مفصلة له موضحة؛ لذا قل الخلاف فيه، وذلك كالعقائد والعبادات والمواريث وأحكام النكاح والوفاة، وما كان منه متغيراً فإن الشريعة قد جاءت فيه بنصوص وقواعد عامة يستخرج منها أحكام لجميع الحوادث والوقائع، وجعلت للمجتهدين تطبيق الوقائع على النصوص واستنباط الأحكام منها، على أن أركان الدين وقواعد الملة لم يجرِ فيها اختلاف بين علماء الأمة المعتبرين وإنما الخلاف في الفرعيات، وأسباب هذا الخلاف مبسوطة في كثير من الكتب، فمن أراد الاستزادة منها فليراجعها.

وقد حاولت في هذا الموضوع أن أحصر أهم الأقوال وأقواها فيه، مع بيان أدلة كل قول ورجحت ما رأيته راجحاً منها مع بيان أسباب الترجيح غالباً، فإن وفقت في ذلك فهو من الله - تعالى -، وإن كانت الأخرى فهي من قلة العلم والقصور في الفهم، وأسأل الله – عز وجل - العفو والمغفرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المظهر الشرعي للمرأة المسلمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما هو اللباس الشرعي للمرأة ؟
» 10 فرص ثمينة للمرأة المسلمة
»  183 وسيلة دعوية للمرأة المسلمة
»  مخالفات في حال المرض.. توجيهات للمرأة المسلمة
»  وصايا وتوجيهات هامة للمرأة المسلمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: المـــرأه المسلمه-
انتقل الى: