أحكام التكفين
الشيخ محمد حسان
واجب على المسلمين إذا مات الميت أن يكفنوه، لقول النبي r في قصة المحرم الذي توفى قال r: "وكفنوه" والحديث متفق عليه، وقد ذكرته بتمامه.
والكفن أو ثمن الكفن من باب أولى أن يكون من مال المتوفى، حتى ولو لم يترك الميت ميراثاً إلا ثمن الكفن، يشتري له الكفن بالمال الذي تركه ولو كان زهيداً، لما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب بن الأرت – رضي الله عنه – قال: هاجرنا مع رسول الله r في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، وفي رواية: فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا – يعني توفى في أول الإسلام – منهم مصعبا بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء – أي لنكفنه فيه. وفي لفظ: فلم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرجت رأسه.
انظروا لم يجدوا لمصعب كفناً ليكفنوه فيه، وقد يزداد الأمر عجبا إذا علمتم أن مصعب بن عمير كان أترف وأغنى شاب في مكة على الإطلاق، فهو الغني المدلل المنعم الذي لم ينل شاب في مكة، ما ناله مصعب بن عمير من التدليل، والرفاهية والتنعيم.
فلقد كان مصعب أعطر شباب مكة، وكان لؤلؤة بين شبابها وكان قطب الرحى بين رجالا، ومع ذلك لما توفى لم يجدوا له كفناً يكفنوه فيه، بل ترك شيئا كالعباءة يلبسه وهو قصير فكانوا إذا غطوا بهذا الثوب رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا بهذا الثوب رجليه ظهرت رأسه فقال رسول الله r: "ضعوها مما يلي رأسه – يعني: غطوا رأسه – واجعلوا على رجليه الأذخر" نوع من أنواع الحشيش الذي كان ينبت في أرض مكة والمدينة قال خباب: ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها (1)، أي يجتنيها، يعني: صبر وجاهد وقاتل وغنم.
الشاهد من الحديث: أن النبي r أمر الصحابة أن يكفنوا مصعب بن عمير في النمرة التي تركها.
أيضا ينبغي أن يكون الكفن طويلا سابغا، هذا إن تيسر وإلا فلا تعارض بين ما ذكر الآن وبين ما أذكره، إن تيسر فيجب أن يكون الكفن سابغاً لكل الجسد أي يستر الكفن لجميع جسد الميت لحديث جابر بن عبد الله قال: إن النبي r خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه، قبض – أي مات، فكفن في كفن غير طائل أي غير سابغ للجسد وقبر ليلا، فزجر النبي r أن يقبر الرجل بالليل، حتى يصلى عليه.
لا تفهم من الحديث أنه لا يجوز الدفن بالليل لا، فإن النبي r دفن ليلاً لكن الزجر مقيد بعدم الصلاة على من مات بالليل، يعني إن توفى بالليل وقبر دون أن يصلي عليه فهذا منهي عنه، لكن إن دعى الناس وحضروا في المسجد، وصلى المسلمون عليه في الليل، فلا حرج في أن يدفن ليلا إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، كما قال r.
قال جابر: إن النبي r خطب يوماً فذكر رجلا من أصحابه قُبض فكُفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي r أن يقبر الرجل بالليل، حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال r: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع"(2) والحديث رواه مسلم.
ولا شك بأن إحسان الكفن كما قال أهل العلم: أن يكون الكفن نظيفاً طاهراً ساتراً لجسد الميت وليس المراد به المغالاة يعني بعض الناس يظن أن من يكرم الميت يشتري له كفناً من الحرير أو الديباج مثلاً – هذا من السرف والإسراف ومن المغالاة وقد نهى النبي r عن ذلك.
إذا قلت الأكفان – وهذا أمر قد لا ينفع، ولكني أسوقه من باب العلم بالشيء، وربما يقع، إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة إذا صلى عليهم الإمام في وقت واحد يقدم أكثرهم حفظاً للقرآن إلى القبلة لحديث أنس لما كان يوم أحد مر رسول الله r بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع أي قطعت أنفه، ومثل به – أي بقرت بطنه، وأخرجت هند كبده تلوكه – فقال r لما مر به ورآه: "لولا أن تجد صفية في نفسها" أخت حمزة صفية بنت عبد المطلب "لتركت حمزة حتى تأكله العافية – أي حتى تأكله الطيور والسباع – حتى يحشره الله يوم القيامة من بطون الطير والسباع".
قال: فكفنه في نمرة إذا خمرت رأسه – أي غطت، ومن هنا سميت الخمر خمرًا، لأنها تخمر أي تغطي العقل – إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدى رأسه، فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء إلا حمزة وقال r: "أنا شاهد عليكم اليوم".
قال: وكثرت القتلى وقلت الثياب قال: وكان r يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل "أيهم أكثر قرآنا" (1) فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد.
لكن ليس معنى ذلك أن يكفنوا جميعا في ثوب واحد، كما يفهم بعض الإخوة من ظاهر النص.
لكن انظر إلى التأويل الرائع لشيخ الإسلام ابن تيميه، والحقيقة قد وقفت مع هذا الحديث طويلا، لكن وجدت كلاما لشيخ الإسلام نقله أيضا شيخنا الألباني قال ابن تيميه: معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فلا يكون الثوب سابغا لأحدهم لكن كان يقسم الواحد بين الاثنين والثلاثة – هذا هو معنى أنه كان كفن الاثنين والثلاثة في ثوب واحد فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة وإن لم يستر الكفن إلا بعض بدنه.
يدل على ذلك تمام الحديث: أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا ليقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة، لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض الكفن وإعادته مرة أخرى.
هذا فهم رائع لكلام النبي r، والفهم نعمة ورزق يؤتيه الله من يشاء من أهل العلم، فلقد أتى الله نعمة الفهم عبد الله بن عباس وهو شاب صغير بين الصحابة، لم يبلغ العشرين من عمره كان من أفهم الصحابة لمراد الله ومراد رسوله.
وكان أفهم الصحابة لمراد الله ورسوله: الصديق أبي بكر كما في الصحيحين لحديث أبي سعيد لما ارتقى النبي r المنبر فقال: "إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله".
فقام الصديق في المسجد يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله، فضج الناس في المسجد وتعجبوا من قول أبي بكر – رضي الله عنه – فقال النبي r: "على رسلك يا أبا بكر..." وأكمل الحديث.
قال أبو سعيد: فكان أبو بكر الصديق أفهمنا لكلام رسول الله r(1).
أما ابن عباس فكان من أفهم الصحابة لكلام الله، وكلام رسول الله r فنعمة الفهم نعمة يؤتيها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من أهل العلم.
ذكرت قبل ذلك أنه لا يجوز أن ننزع الثياب عن الشهداء بل يكفن الشهداء في الثياب التي قتلوا فيها.
يستحب تكفين الميت بثوب واحد أو أكثر، فوق ثيابه، كما فعل رسول الله r.
ففي الحديث عن شداد بن الهاد: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي r فآمن به واتبعه – هذا الحكم لمن قتل أيضا في أرض المعركة – ثم قال: أهاجر معك يا رسول الله فأوصى به النبي r بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي r فيها شيئا – أي شيئا من الغنائم – وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاءهم دفعه إليه – دفعوا نصيبه إليه من الغنائم – فقال الأعرابي: ما هذا؟ قالوا: هذا ما قسمه الله لك النبي r فأخذه وجاء به إلى رسول الله r. وقال: ما هذا يا رسول الله؟
قال: "هذا قسمة لك" فقال الأعرابي: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا.. وأشار إلى حلقه – بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال r: "إن تصدق الله يصدقك" قال: فلبثوا قليلا ثم نضهوا في قتال العدو فأتى به إلى النبي r محمولا فلما رآه النبي r: وجد أن سهماً قد أصابه في الموضع الذي أشار إليه فقال r: "أهو هو؟" قالوا: نعم هو يا رسول الله قال: "صدق الله فصدقه".
ثم كفنه النبي في جبة له، ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه في الصلاة قال النبي r: "اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك" (1).
الشاهد: أن النبي r كفنه في جبة على ثوبه الذي يلبسه كان واحدا، أيضا عن الزبير بن العوام قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كات أن تشرف على القتلى قال: فكره النبي r أن تراهم فقال: "المرأة المرأة" قال الزبير بن العوام: توسمت أنها أمي صفية فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى قال: فلدمت في صدري – أي ضربته في صدره ضربة شديدة وكانت امرأة قوية – قالت: إليك لا أرض لك ابتعد عني فقال الزبير: فقلت لها: إن رسول الله r عزم عليك فوقفت. امرأة تتعلم كيف يكون السمع والطاعة لله ورسوله، ما أملها من طاعة! وما ألذها من طاعة! {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (36) الأحزاب هذا هو الحب، هذا هو الإيمان، وهذه حقيقة الاتباع وقال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ } (51، 52) سورة النــور.
فوقفت صفية وأخرجت ثوبين معها وقالت: هذا ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال الزبير: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فرأينا إلى جواره رجلاً من الأنصار لا كفن له، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، قال: فقدرنا الثوبين فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار(1).
الحديث رواه أحمد واللفظ لأحمد بسند حسن، ورواه البيهقي وسند رواية البيهقي صحيح، كما قال شيخنا الألباني.
ما يستحب في الكفن:
يستحب في الكفن أمور:
منها: أن نختار الثوب الأبيض: لقول النبي r: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها" . وفي لفظ "الموتى أو موتاكم"(2) وكان r يحب الثوب الأبيض.
الحديث رواه أبي داود والترمذي وصححه ابن ماجه والبيهقي وأحمد وغيرهم. قال الحاكم: وهو صحيح على شرح مسلم ووافق الحاكم الذهبي والألباني.
أيضا: يستحب أن يكون الكفن مكوناً من ثلاثة أثواب:
لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: إن رسول الله r كُفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض من كرسف – كالقطن – ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا.. أن رسول الله r كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أدرح فيها إدراجا(1) لا نريد مغالاة، لا يكون الكفن من الحرير ولا في سبعة أثواب أو في خمسة أو في تسعة، في ثلاثة لا يزيد.
ولو كانت الزيادة في الكفن على قدر المتوفى لكان أولى الناس بذلك هو رسول
الله r قلت: المسألة تكبير للأكفان لتكريم الميت والحديث أخرجه الستة.
الثالث: أيضا: مما يستحب في الكفن أن يبخر الكفن: وهي موجودة بخاصة في أرض الخليج وأرض الجزيرة وهي من السنة لقول النبي r: "إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا أو فأجمروه ثلاثا".
والحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه وقال الحاكم: صحيح على شرح مسلم، وأقره الذهبي والألباني. لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه؛ لأن الزيادة مكروهة لقول النبي r: "إن الله كره لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" (1) فكل كلمة ستسأل عنها، فاضبط قولك، فالكلمة خطيرة وقد يستهين كثير من أهل الالتزام، فضلاً عن العامة، الآن بالكلمة يعني أصبح كثير من أهل الالتزام يهرفون بما لا يعرفون، ويجلس أحدهم في المجلس، فيتكلم بما لا يرضى الرب سبحانه، هذا يقع بين صفوة الملتزمين فما ظنك بعوام المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن ترك الألسنة تلقى التهم جزافاً، دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئناً، وتصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال.
قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (18) ق.
وقال تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ*وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (7،
سورة الزلزلة.
وقال r كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم"(1).
بكلمة واحدة، تدخل الإسلام، وبكلمة واحدة تخرج من الإسلام، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله: "إن الله تعالى كره لكم قيل وقال".
قبل أن تتكلم فكر ألف مرة هذا الكلام ماذا تقصد به؟ هل تريد به وجه الله؟ هل تريد الوقيعة؟ هل تريد السمعة؟ هل تريد الشهرة؟ سل نفسك ألف مرة قبل أن تنطق مرة.
"إن الله كره لكم قيل وقال"، هناك ناس متخصصة في القيل والقال، والعياذ بالله، "وإضاعة المال" الإسراف حرام لأنك ستسأل عن هذا المال من أين أتيت به؟ وفيما أنفقته ثم و "كثرة السؤال" أي كثرة السؤال في غير حاجة في غير ضرورة، يعني مثلا أخ يأتي ويتعنت في السؤال ويقول: ما اسم كلب أصحاب الكهف، النملة التي كلمت سيدنا سليمان، كانت ذكراً أم أنثى؟ هل في الجنة فسيح؟
هذا تعنت في السؤال، كثرة السؤال لغير حاجة، هذه أسئلة لا ينبني عليها عمل، اسأل ما يخصك أنت في دينك ودنياك، سل عن أمر سينبني عليه عمل، لا داعي للتعنت ولا داعي لاختيار الأسئلة لإحراج الشيخ، يعني يأتي أخ يبحث وينقلب لكي يأتي بمسألة، والغرض من سؤاله أن يحرج الشيخ في مجلسه، والله يعلم السر وأخفى هذا مكروه.
قال أنس والحديث في صحيح مسلم: كنا نهينا أن نسأل رسول الله r فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله r ونحن نسمع، انظر إلى أدب الصحابة اللهم ارزقنا أدبهم يا رب العالمين.
كل هذه الأحكام التي ذكرتها في الكفن، الرجل والمرأة سواء إن لم يثبت دليل على التفريق في التكفين بين الرجل والمرأة.
فكل الأحكام في الشرع خاصة بالرجال والنساء، الرجال والنساء فيها سواء، ما لم يأت دليل على التخصيص سواء كان هذا التخصيص للرجال أو النساء انتهيت بذلك من التكفين.
حمل الجنازة واتباعها:
أما الحكم العاشر من الأحكام : فهو حمل الجنازة واتباع الجنازة، وهنا يقع بدع كثيرة جداً فى حمل الجنائز واتباع الجنائز.
يجب على المسلمين على الكفاية أن يحملوا جنازة الميت المسلم إذا مات، هذا فرض كفانى إن قام به البعض سقط عن الكل لقوله تعالى r "حق المسلم على المسلم خمس" وفى رواية البخارى ست - وقد فصلت الحديث فى سلسلة الحقوق قال r :
"حق المسلم على المسلم خمس رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوى" (1) والزيادة فى رواية البخارى " وإذا استنصحك فانصح له ".
والحديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما. ولقوله تعالى r ، كما فى حديث البراء بن عازب عند البخارى ومسلم أيضاً : " عودوا المريض وابتعوا الجنائز تذكركم ا الآخرة " (1) قال بعض أهل العلم : المراد بها : الجنائز لكن لا حرج فى أن يكون أيضاً هذا الحكم منسحباً على زيادة المرضى، فلا شك أن الإنسان إن زار مريضاً تذكر نعمة الله عليه فى العافية، وتذكر فضل الله عليه وعمل للآخرة.
هذا اللفظ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه والبخارى فى الأدب المفرد بسند حسنه الألبانى – رحمه الله تعالى – لكن اللفظ الأول من حديث البراء فى الصحيحن، كحديث أبى هريرة الذى ذكرته آنفاً.
اتباع الجنائز على مرتبتين :
الأولى : أن تتبع الجنازة حتى تخرج من عند أهلها إلى المكان الذى سيصلى عليها فيه .
المرتبة الثانية : تتبع الجنازة من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، وكل من هاتين المرتبتين، فعله رسول الله r لكن كل مرتبة لها أجرها.
عن أبى سعيد الخدرى – رضى الله عنه – قال : كنا مع النبى r فى المدينة، إذا حضر منا الميت آذنا النبى r فحضر، واستغفر له r حتى إذا قبض انصرف النبى r ومن معه حتى يدفن، وربما طال حبس ذلك على النبى r فشق ذلك على رسول الله r قال : فلما خشينا مشقة ذلك على رسول الله r ،قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن
النبى r لأحد حتى يقبض، فلم يخبروا النبى r بعد ذلك إلا إذا قبض الرجل بالفعل، فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه من ذلك مشقة ولا حبس معنا.
قال : ففعلنا ذلك فكنا نؤذن النبى r بالميت بعد أن يموت، فيأتى النبى r فيصلى عليه، فربما انصرف، وربما مكث حتى يدفن الميت
أما بعض الناس فقد يشوش ويثير المشاكل والفتن بدعوى أن الشيخ – مثلاً – صلى الجنازة ولم يذهب إلى المقابر، لا ، هذا من السنة، وليت الرجل قبل أن يتهم يسأل؛ لأن الاتهام صار سهلاً جداً عند كثير من الناس – يعنى اتهام أهل الفضل – صار ميسوراً جداً عند كثير من الناس.
فالصلاة مع الجنازة فقط وعدم الذهاب إلى المقابر فعله رسول الله r، والذهاب مع الجنازة حتى يفرغ من دفنها فعله رسول الله r
ولأبى هريرة فى صحيح مسلم فى فضل شهود الجنازة أيضاً : أن النبى r سأل الصحابة يوماً فقال : " من أصبح اليوم منكم صائماً ؟ " فقال أبو بكر : أنا يا رسول الله – أبو بكر كان صاحب أعلى همة فى الأمة بعد النبى r فصاحب أعلى همة فى الأمة نبياً، وصاحب أعلى همة فى الأمة بعد نبينا صديقنا – فقال المصطفى :
" فمن أطعم اليوم منكم مسكيناً " ؟ فقال أبو بكر : أنا يا رسول الله، فقال المصطفى r : " فمن عاد اليوم منكم مريضاً ؟ " فقال أبو بكر : أنا يا رسول الله،
" فمن تبع اليوم منكم جنازة ؟ " " ما اجتمعن فى امرىء إلا دخل الجنة " (1)
أفعلها فى يوم، احرص على أنك تفعل الأربعة هذه إنو الصيام وأصبح صائماً، وأنت ورزقك وزور مريضاً وأطعم مسكيناً وإن رزقك الله بجنازة احرص عليها، لماذا أقول لك ذلك؛ لأن النبى r قال فى حديث أبى هريرة – رضى الله عنه أن النبى r قال : "من انفق زوجين من شئ من الأشياء فى سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبوب الجنة: يا عبد الله هذا خير ، فإن كان من أهل الصلاة، دعى من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة، دعى من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد، دعى من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام، دعى من باب الصيام ".
فقال صاحب الهمة العالية – الصدق : يا رسول الله : فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ لذلك قال ابن القيم : فليضرب المؤمن مع أهل كل عبودية له بسهم – أهل الذكر اضرب معهم بسهم، صحيح لن ترتقى لدرجة أهل الذكر المتخصصين هذه عبوديات، وآخر فتح الله له فى العلم، وآخر فتح له فى قراءة القرآن، وآخر فتح له الاستغفار، وآخر له فى الأحكام، وآخر فتح فى قيام الليل، وآخر فتح له فى الجهاد، وهكذا عبوديات.
اضرب مع أهل كل عبودية بسهم، أهل الذكر اذكر، صحيح لن ترتقى إلى درجتهم، لكن اضرب بسهم معهم، أهل العلم اضرب بسهم ، أهل الجهاد اضرب بسهم، أهل الاستغفار اضرب بسهم، أهل قيام الليل، اضرب بسهم، أهل الإطعام اضرب بسهم وهكذا. ، أبو بكر صاحب الهمة العالية يقول له : يا رسول الله هل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها ؟ فقال المصطفى r : " نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر " (1)
وفى رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبى r قال لأبى بكر حينما قال له : وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله ؟ : " نعم وأنت هو يا أبا بكر " (2) هذه مرتبتك ومكانتك ومنزلتك.
فأحب الرجل إلى قلب سيد الرجال هو أبو بكر ولم لا ؟ فهو صاحب النبى فى جميع الأطوار، وهو الممدوح فى الوحى بقوله تعالى : {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} (40) التوبة وهو ضجيع النبى r إلى يوم القيامة فى الروضة المحفوفة بالأنوار.
أقول : كل الأحكام فى الشرع للرجال والنساء سواء ما لم يأت دليل على التخصيص، فلم يأت دليل أبداً يبين أن المرأة المسلمة لها أن تتبع الجنازة، لا يجوز للمسلمة تتبع الجنازة هذه عادة قبيحة وسيئة حينما أرى مجموعة من النساء قد خرجن مع الجنازة إلى المقابر حرام.
لا يصح ولا يحق لها ذلك؛ لأن النبى r قد نهى النساء عن اتباع الجنائز فلتلتزم المسلمة المحبة لله ولرسوله؛ لأنه مشهد مؤذ حينما يرفعون الميت لينزلوه إلى
قبره تسمع نحيباً وتسمع أصواتاً مزعجة، فهذا ليس من السنة. عن أم عطية : " نهانا رسول الله r عن اتباع الجنائز " (1) والحديث رواه البخارى ومسلم وابن ماجه وأبو داود وأحمد وغيرهم.
ورأى النبى r مجموعة من النساء فى المقابر مع الجنازة فقال لهن : " هل غسلتن فيمن غسل ؟ " قلن : لا قال : " هل كفنتن فيمن كفن ؟ " قلن : لا قال : " هل صليتن فيمن صلى ؟" قلن : لا قال : " فارجعن مأزروات غير مأجورات " (2)
أيضاً لا يجوز أن نتبع الجنازة بأى مخالفة من المخالفات الشرعية قال r :
" لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " (3) الحديث رواه أبو داود وأحمد أبو هريرة وهو حديث قوى بشواهده.
لا يكون مع الجنازة صوت ، وهذا وارد فى كثير من الجنائز العسكرية ، وهذا تقليد أعمى للغرب الكافر، ما يحدث للجنائز العسكرية وجنائز الملوك، والرؤساء من المسلمين هذا لا أصل له، وهو مخالف للسنة، وأفضل مخلوق قبض هو رسول الله r لم يفعل له ذلك بل قالت فاطمة – رضى الله عنها – إلا حينما عاد أنس : فما علمنا أنهم قد انتهوا من دفن رسول الله r إلا حينما سمعنا صوت المساحى وهى تهيل التراب على رسول الله r فبكت فاطمة وقالت : يا أنس أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله r فهيجت أنسا على البكاء. ، فأفضل مخلوق مات وكفن وقبر هو رسول
الله r، فمن المخالفات أن نتبع الجنازة بصوت مثل الطبل العسكرية والموسيقى العسكرية أو نار أو خمسين طلقة كل هذا ابتداع فى دين الله لا أصل له عن الصادق وإنما هو تقليد أعمى للغرب الكافر، ولا تتبع الجنازة بنار نهى النبى r عن ذلك. أما إذا اضطرنا لحمل الفوانيس المضيئة للدفن فى الليل للرؤية فهذا لا حرج فيه لكن لا نحمل ناراً. وأيضاً قال عمرو بن العاص : إذا أنا مت فلا تصحبنى ناتحة ولا نار (1) وقال أبو هريرة حين حضره الموت : لا تضربوا على فسطاطا ولا تتبعونى بمجمر – أى منجرة – وفى رواية : بنار(2) والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح.
أيضاً من الأمور المكروهة التى لا يجوز أن تكون مع الجنائز، رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، وهذه عادة قبيحة، ومن البدع، إنه موت له جلال وله هيبة، فرفع الصوت بالذكر منهى عنه عند الجنازة ، تقول : لا إله إلا الله، لا ترفع صوتك بذكر الله فى الجنازة، هذه من البدع المنتشرة فى بعض الجنائز لا يجوز، لا بد أن يصمت ويتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، كل أصحاب النبى r يكرهون رفع الصوت عند الجنازة(3) أخرجه البيهقى بسند رجاله ثقاب.
الإسراع بالجنازة :
أيضاً يستحب – بل يجب كما فى الأحاديث الصحيحة – يجب الإسراع بالجنازة وليس كما يدعى البعض : لماذا تسرعون ليه ابطئوا قليلاً ، لا يجب الإسراع بالجنازة لماذا ؟ قال r – والحديث راواه البخارى ومسلم : " أسرعوا بالجنازة " لا لفط أوضح من ذلك. واتفقنا على أن الأمر للوجوب ما لم تأتى قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، هذا عند جمهور أهل العلم.
قال r : " أسرعوا بالجنازة " لماذا ؟ قال : " فإن تك صالحه فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " (1)
الحديث رواه البخارى ومسلم، وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث أبى سعيد :
" إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإنه كانت صالحة قالت : قدمونى قدمونى " تتكلم كل شيء فى الأرض يسمع صوته إلا الإنس والجن " وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها " هو على الأكتاف لكنه رأى مقعده فى النار قال r : " يسمع صوتها كل شئ إلا الإنسان ولو سمعه لصعق " (2)
تصور لو أب أو أم أو أخ أو عم أو خال، وبعد حمله نسمعه يقول : يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها ؟ لكنه حلم الله وستر الله.
عن عبد الرحمن بن جوشن قال : كنت فى جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير – النعش – ثم يقولون : رويدا بارك الله فيكم، فلحقهم أبو بكرة فى بعض سكك المدينة بحنل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالسوط وقال : خلوا ، ثم قال : والذى أكرم وجه أبى القاسم رأيتنا على عهد رسول
الله r لنكاد أن نرمل بالجنازة رملاً (1) وهو المشى بسرعة، الرمل الذي يكون فى الطواف الأول فى الأشواط الثلاثة الأولى. من السنة الرمل والضطباع ، الاضطباع هو : كشف الكتف الأيمن وبعض الحجاج بكل أسف والمعتمرين يظل كاشفاً لكتفه الأيمن طوال الحج، هذا خطأ هذا ليس من السنة إنما الاضطباع هو كشف الكتف الأيمن، فى طواف القدوم فقط. ، والرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى فقط هذه هى السنة الاضطباع والرمل له حكمة فلقد أمر النبى r الصحابة بالاضطباع والرمل لما قدم إلى مكة لعمرة؛ لأن أهل مكة قالوا – وهم يقولون بشماتة فى الموحدين : لقد أنهكتهم حمى المدينة فلما عادوا إلى مكة أمرهم النبى r أن يظهروا الكتف الأيمن ليظهروا السواعد القوية الفتية ، وأن يرملوا ليظهروا النشاط والقوة والحيوية فلما رأى أهل مكة الموحدين مضطبعين وهم يرملون قالوا : هؤلاء الذين تزعمون أن حمى المدينة قد أنهكتهم، لهم أقوى منا (2) هذه هى الحكمة من الاضطباع والرمل.
الشاهد : أن الرمل : المشى بسرعة دون الجرى وفوق المشى ببطء هذا الرمل ، والحديث رواه أبو داود والنسائى والطحاوى والحاكم وصححه ووافق الحاكم الذهبى والألبانى.
المشى خلف وأمام الجنازة :
المشى خلف الجنازة وأمام الجنازة كل هذا من سنة النبى r ، لو سألتنى : أيهما أفضل ؟ المشى خلفها أفضل، بدليل من السنة لكن لا تنكر على من سبق ، ولا ينكر من سبق على من تأخر ، فكلاهما من سنة النبى r قال أنس بن مالك : إن رسول
الله r وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها (1)
الحديث أخرجه الطحاوى من طريقين قال شيخنا الألبانى قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، والمشى خلف الجنازة أفضل لمقتضى قول النبى r
" اتبعوا الجنائز " ولا شك أن يكون المتبع خلف المتبع ويؤيد ذلك قول لعلى قال : المشى خلف الجنازة أفضل من المشى أمامها كفضل صلاة الرجل فى جماعة على صلاته فذا (2)
هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف والطحاوى والبيهقى وأحمد وان حزم فى المحلى وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه قد تكلم فى إسناده ، قال شيخنا الألبانى : لكن الأثر يتقوى بطريق آخر.
ويجوز الركوب فى الجنازة بشرط أن يسير الراكب وراءها قال: r "الراكب يسير خلف الجنازة" (3)
قال ثوبان : إن رسول الله r أتى بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتى له بالدابة ، فركب فقيل له : يار سول الله لماذا لم تركب فى المرة الأولى حينما مع الجنازة، ثم ركبت الآن حينما انصرفت ؟ فقال r : " إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب والملائكة يمشون فلما ذهبوا ركبت " (1)
أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافق الحاكم الذهبى والألبانى.
أما الركوب بعد الانصراف فجائز كما ذكرت ، بدون كراهة لحديث ثوبان الذى ذكرته الآن ، وبذلك أكون قد أنهيت الحديث بحول الله وقوته ومدده عن التكفين ، وعن أحكام اتباع الجنائز .
والله أسأل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين ، وأن يختم لنا بكلمة التوحيد
أجمعين ، إنه على كل شيئ قدير وبالإجابة جدير.
(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة أحد (7/ 4047)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في كفن الميت (2/940)، والترمذي في كتاب المناقب، باب في مناقب مصعب بن عمير – رضي الله عنه (5/ 3853)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب القميص في الكفن (4/ 1902)، وأحمد في مسنده (5/ 109).
(2) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت (2/ 943)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب الكفن (3/3148)، وأحمد في مسنده (3/ 349)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 304)، والحاكم في المستدرك (1/ 349).
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل (3/ 3136)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة (3/ 128)، والدارقطني في سننه (4/ 116)، والطبراني في الكبير (3/ 2939)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5324).
(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي r وأصحابه إلى المدينة (7/ 3904)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – (4/ 2382)، والترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – (5/ 3660)، وأحمد في مسنده (3/ 18).
(1) أخرجه النسائي في كتاب الجنائزن باب الصلاة على الشهداء (4/ 1952)، والطبراني في الكبير (7/ 7109)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 7109)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 16)، وعبد الرزاق في مصنفه (3/ 6651).
(1) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 165)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 401) وأبو يعلى في مسنده (2/ 686)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 118): وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثقه، وحسنه الألباني في الإرواء (711).
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل (4/ 3878)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (1/ 1472)، وأحمد في مسنده (1/ 247، 363)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 245)، وصححه اللباني في صحيح الجامع (1236).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن (3/ 1264)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في كفن الميت (2/ 941/ 45، 46)، وأبو داود في كتب الجنائز، باب في الكفن (3/ 3151)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي r (3/ 996)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب كفن النبي r (4/ 1897)، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي r (1/ 1469)، وأحمد في مسنده (6/ 118).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال (5/ 2408)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه (3/ 593/ 12، 13) وأحمد في مسنده (4/ 255).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (11/6478)، ومسلم في كتاب الزهد والرقاق، باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار (4/ 2988)، وأحمد في مسنده (2/ 334).
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (3/1240) ومسلم فى كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم (4/2162 )، وأحمد فى مسنده (2/540) عن أبى هريرة، وأخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (3/1239)،ومسلم فى كتاب اللباس والزينة تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء (3/2066).
(1) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (ح518)، وابن أبى شيبة فى مصنفه ( 3/123/2). وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4109).
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة، باب من جمع الصدفة وأعمال البر، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبى بكر الصديق- رضى الله عنه (4/1028/12)، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/189).
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم، باب الريان للصائمين (4/1897) ، ومسلم فى كتاب الظكاة، باب من جمع الصدقة ، وأعمال البر (2/1027)، والترمذى فى كتاب المناقب، باب فى مناقب أبى بكر وعمر – رضى الله عنهما – كليهما (5/3674)، والنسائى فى كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على محمد بن ابى يعقوب فى حديث أبى أمامة فى فضل الصائم (4/2237)، وأحمد فى مسنده (4/376).
(2) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (ح/2172). موارد ) ، والطبرانى فى الكبير (11/11166)، وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (9/46): ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن أبى بكر الساعى وهو ثقه.
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز (3/1278)، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب نهى النساء عن اتباع الجنائز (2/938)، وألو داود فى كتاب الجنائز ، باب اتباع النساء (3/3167)، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى اتباع فى اتباع النساء الجنائز (1/1577) ، وأحمد فى مسنده (6/408).
(2) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الجنائز، باب فى اتباع النساء الجنائز (1/1578)، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/77)، وضعفه الألببانى فى ضعيف سنن ابن ماجه (344)، والضعيفة (2742).
(3) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز، باب فى النار يتبع بها الميت (3/3171)، وأحمد فى مسنده (2/532)، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (6190)، والإرواء (ح742).
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (1/121)، والبيهقى فى السنن الكبرى (9/98).
(2) أخرجه أحمد فى مسنده (2/292، 474)، والنسائى فى كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (4/1907) مختصراً ، وابن حبان فى صحيحه (4/764- موارد ) ، وقال الألبانى فى الصحيحة (444) : إسناده صحيح على شرط مسلم.
(3) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (4/74)، وابن أبى شبيه فى مصنفه (3/160/2).
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (3/1315)، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب الإسراع بالجنازة (2/944)، وأبو داود فى كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة (3/3181)، والترمذى فى كتاب الجنائز، باب ما جاء فى الإسراع بالجنازة (3/1015)، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنازة (4/1909)، وأحمد فى مسنده (2/240).
(2) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء (3/1314)، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنازة (4/1908)، وأحمد فى مسنده (3/58).
(1) أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (4/1911)، وأحمد فى مسنده (5/35)، وأبو داود فى كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة (3/3182، 3183)، مختصراً وصححه الألبانى فى صحيح النسائى (1802).
(2) أخرجه مسلم فى كتاب الحج، باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة وفى الطواف الأول من الحج (2/1266)، وأبو داود فى كتاب المناسك، باب فى الرمل (2/1886)، والنسائى فى كتاب المناسك ، باب العلة التى من أجلها سعى النبى بالبيت (5/2945)، والحاكم فى المستدرك (1/455).
(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز، باب فى المشى أمام الجنازة (3/3179)، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب مكان الماشى من الجنازة (4/1943)،والترمذى فى كتاب الجنائز، باب ما جاء فى المشى أمام الجنازة (3/1007 ، 1008)، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى المشى أمام الجنازة (1/1482)،وصححه الألبانى فى الإرواء (ح739).
(2) أخرجه ابن أبى شيبه فى مصنفه (3/164/16)، والبيهقى فى السنن الكبرى (3/25).
(3) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب المشى أمام الجنازة (3/3180) وأحمد فى مسنده (4/249) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/249) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/
، والحاكم فى المستدرك (1/363)، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخارى ، ووافقه الذهبى ، وصححه الألبانى فى الإرواء (716).
(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز، باب المشى أمام الجنازة (3/3180)، وأحمد فى مسنده (4/249) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/
، والحاكم فى المستدرك (1/363) ، وقال الحاكم : هذا صحيح الإسناد على شرط البخارى ، ووافقه الذههبى ، وصححه الألبانى فى الإرواء (716).