اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 دعوى [ أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان ]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100265
دعوى [ أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان ]  Oooo14
دعوى [ أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان ]  User_o10

دعوى [ أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان ]  Empty
مُساهمةموضوع: دعوى [ أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان ]    دعوى [ أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان ]  Emptyالسبت 10 نوفمبر 2012 - 14:50

دعوى [ أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان ]
الشبهة


هناك ـ بالنسبة للقرآن الكريم ـ من يعتبرون أنه غير صالح لكل زمان ، وأنه وقتي ، أي أنه جاء لوقت قد مضى ، ولا يتلاءم مع العصر الحالي ، وأنه يجب أن تتغير تفسيراته بما يناسب هذا الوقت . وعلى سبيل المثال :

ـ إرث المرأة { للذكر مثل حظ الأنثيين } يقولون : إن هذه الآية قد جاءت لزمن معين ويجب أن تتغير ، بحيث يتساوى الرجل والمرأة في الإرث.

ـ وكذلك الأمر بالنسبة لشهادة المرأة حيث يطالبون بمساواة الرجل بالمرأة من حيث الشهادة . . ( ا. هـ ) .

الرد على الشبهة


أما القول بتاريخية ـ أو تاريخانية ـ ووقتية أحكام القرآن الكريم .. بمعنى "أنها غير صالحا لكل زمان" . . فإن لنا عليها ملاحظات نسوقها في عدد من النقاط :

أولها : أن هذه الدعوى ليست جديدة ، فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي الوضعي العلماني ، بالنسبة للتوراة والإنجيل . . فرأوا أن قصصها مجرد رموز ، بل ورأوا أن الدين والتدين إنما يمثل "مرحلة تاريخية" في عمر التطور الإنساني ، مثلت مرحلة طفولة العقل البشري ، ثم تلتها ـ على طريق النضج ـ مرحلة "الميتافيزيقا" ، التي توارت هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية ، التي لا ترى علما إلا إذا كان نابعا من الواقع ، ولا ترى سبلا للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية . . وما عدا ذلك ـ من الدين وأحكام شرائعه ـ فهي "إيمان" مثل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي ، ولم يعد صالحا لعصر العلم الوضعي ـ اللهم إلا لحكم العامة والسيطرة على نزعاتهم وغرائزهم ! .

هكذا بدأت وتبلورت نزعة "تاريخية وتاريخانية" النصوص الدينية في فكر التنوير الغربي العلماني والنهضة الأوروبية الحديثة . .

إذا كان هذا القول قد جاز ، ووجد له بعض المبررات ـ في الغرب ـ بالنسبة لكتب رسالات خاصة يقوم بعينهم ـ بني إسرائيل ـ الذي جاءتهم اليهودية والمسيحية ، ونزلت لهم التوراة والإنجيل ـ . .ولزمان معين ..

وبتفاصيل تشريعات ـ وخاصة في التوراة ـ تجاوزها تطور الواقع ، فإن دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها بالنسبة للقرآن الكريم ..

ذلك أن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة، والرسالة التي ختمت بها النبوات والرسالات، فلو طبقنا عليه قاعدة تاريخية النصوص الدينية لحدث "فراغ" في المرجعية الدينية ، إذ لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا وحى بعد القرآن . . وإذا حدث هذا "الفراغ" في المرجعية والحجة الإلهية على الناس ، زالت حجة الله على العباد في الحساب والجزاء ، إذ سيقولون : يا ربنا ، لقد أنزلت علينا كتابا نسخه التطور ، فماذا كان علينا أن نطبق ، بعد أن تجاوز الواقع المتطور آيات وأحكام الكتاب الذي أنزلته لهدايتنا ؟ ! .

وثاني هذه النقاط : أن التاريخية والتاريخانية ـ أي وقتية الأحكام ـ لا يقول بها أحد في أحكام العبادات . . وإنما يقول بها أصحابها في آيات وأحكام المعاملات.

وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة إليها في أحكام المعاملات التي جاء بها القرآن الكريم ذلك أن القرآن الكريم ـ في المعاملات ـ قد وقف عند "فلسفة" و"كليات" و "قواعد" و"نظريات" التشريع ، أكثر مما فصل في تشريع المعاملات . . فهو قد فصل في الأمور الثوابت ، التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، مثل منظومة القيم والأخلاق ، والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية ، والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية للشريعة . .

ونزل تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقه ، الذي هو اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإلهية ، ذلك حتى يظل هذا الفقه ـ فقه المعاملات ـ متطورا دائما وأبدا ، عبر الزمان والمكان ، ليواكب تغير الواقع ومستجدات الأحداث ، في إطار كليات الشريعة وقواعدها ومبادئها ، التي تحفظ على أحكامه المتطورة إسلاميتها ، دائما وأبدا . .

وهذه "الصيغة الإسلامية" الفريدة التي جاءت بالنص الإلهي الثابت ـ أي الشريعة التي هي وضع إلهي ثابت ـ تحفظ إسلامية وإلهية المرجعية والمصدر دائما وأبدا . . بينما وكلت أمر المتغيرات إلى الفقه المتجدد والمتطور ـ والفقه هو علم الفروع ـ . . هذه "الصيغة الإسلامية" هي التي وازنت بين ثبات النص وتطور التفسير البشري للنص الإلهي الثابت . . وجمعت بين ثبات"الوضع الإلهي" وتطور "الاجتهاد الفقهي". . أي جمعت بين ثبات المرجعية والنص ، وبين تطور الاجتهاد الفقهي المواكب لمتغيرات الواقع عبر الزمان والمكان. .

ثالث هذه النقاط : تتعلق بالأمثلة التي سيقت وتساق من قبل دعاة تاريخية وتاريخانية النصوص الدينية ، للتدليل على ضرورة تطبيق هذه التاريخانية ـ في زعمهم ـ على أحكام القرآن الكريم في المعاملات . .

ونحن عندما ننظر في هذه الأمثلة ـ وهي هنا ـ: "ميراث المرأة وشهادتها" نزداد يقينا بخطأ دعوى تطبيق هذه التاريخانية على القرآن الكريم ، وعلى الأحكام التشريعية الواردة فيه . . فليس صحيحا أن توريث المرأة في الإسلام قد جانب الإنصاف لها ، حتى يكون حكمه صالحا للزمان الماضي دون الزمان المعاصر والمستقبل . . فالأنثى ـ في الإسلام لا ترث نصف الذكر دائما وأبدا . . والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة"الأولاد"،وليس في مطلق وكل الوارثين:{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}(1).أما عندما كان التقعيد عاما للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظا عاما هو لفظ"النصيب"لكل الذكور والإناث على حد سواء:{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}(2)

ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس ـ ذكورة أو أنوثة ـ على الإطلاق ـ على غير ما يحسب ويظن الكثيرون ـ إن لم يكن الأكثرون ! وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة :

1ـ درجة القرابة . فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث.

2ـ وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال وتلك حكمة إلهية بالغة في فلسفة الإسلام للميراث ـ وكلما كان الوارث صغيرا من جيل يستقبل الحياة وأعباءها ، وأمامه المسئوليات المتنامية ، كان نصيبه من الميراث أكبر . . فابن المتوفى يرث أكثر من أب المتوفى ـ وكلاهما ذكر ـ وبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى .. بل إن بنت المتوفى ترث أكثر من أبيه .

3ـ والعامل الثالث في تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقا للشريعة الإسلامية . . فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة . .

وموقع الجيل الوارث ـ مثل مركز الأولاد ـ أولاد المورث ـ مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر ـ المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد ـ وبين البنت ـ التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر ـ هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . . وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى . . بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها ، احتياطا لاستضعافها.

وهذه الحقائق في المواريث الإسلامية ـ التي يجهلها ويتجاهلها دعاة تاريخية آيات الميراث ـ هي التي جعلت المرأة ـ في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي ـ ترث مثل الرجل ، أو أكثر من الرجل ، أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي ، بينما هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط (3) ! .


وكذلك الحال مع "شهادة المرأة" .. ففي الأمور والميادين التي تقل فيها خبرة المرأة عن الرجل ، تكون شهادتها أقل من شهادته . . وحتى لا تهدر شهادتها كية في هذه الميادين ، سمح القرآن بشهادتها ، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها ، تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة . . أما الميادين التي تختص بالمرأة ، والتي تكون خبرتها فيها أكثر ، فإن شهادتها فيها تكون أعلى ، وأحيانا ضعف شهادة الرجل . . بل إن شهادتها تعتمد حيث لا تعتمد شهادة الرجل في بعض هذه الميادين .

والذين يظنون أن آية سورة البقرة : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عيه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم* وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم } (4)

الذين يظنون أن هذه الآية ـ 282 ـ تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق ، وفي كل الحالات مخطئون وواهمون . . فهذه الآية تتحدث عن دين خاص. . في وقت خاص ، يحتاج إلى كاتب خاص ، وإملاء خاص ، وإشهاد خاص..

وهذه الآية ـ في نصها ـ استثناء : { . . إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها } .

ثم إنها تستثني من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع ، فلا تقيدها بما قيدت به حالة هذا الدين الخاص . . ثم إنها تتحدث ، مخاطبة ، لصاحب الدين ، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق. . ولا تخاطب الحاكم ـ القاضي ـ الذي له أن يحكم بالبينة واليمين ، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة . . فللحاكم ـ القاضي ـ أن يحكم بشهادة رجلين . . أو امرأتين . . أو رجل وامرأة . . أو رجل واحد . . أو امرأة واحدة . . طالما قامت البينة بهذه الشهادة .

ومن يرد الاستزادة من الفقه الإسلامي في هذه القضية ـ التي يجهلها الكثيرون ـ فعليه أن يرجع إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية [661 ـ 728هـ / 1263 ـ 1328م ] وتلميذه العظيم ابن قيم الجوزية [ 691 ـ 751هـ /1262 ـ 1350م ] في كتابه [ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ] (5) .. ففيه ـ وفق نص ابن تيمية ـ أن ما جاء عن شهادة المرأة في آية سورة البقرة ، ليس حصرا لطرق الشهادة وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه . . فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، وما تحفظ به الحقوق شئ وما يحكم به الحاكم شئ ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين .

ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل [164 ـ 241هـ / 780 ـ 855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه ، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل . .

فالباب مفتوح أمام الخبرة التي هي معيار درجة الشهادة ، فإذا تخلفت خبرة الرجل في الميدان تراجع مستوى شهادته فيه . . وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في الميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه. . وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع ، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم ـ القاضي ـ بناء عليها ـ بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم .

ولو فقه الداعون إلى تاريخية وتاريخانية آيات الأحكام في القرآن حقيقة هذه الأحكام التي توهموا الحاجة إلى تجاوزها ـ فقالوا بتاريخية ووقتية معاني نصوصها القرآنية ـ لأدركوا أن وقوف النص القرآني عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات التشريع ، مع ترك تفصيلات التشريع لاجتهادات الفقهاء ، هو الذي جعل أحكام القرآن الكريم في المعاملات ـ فضلا عن العبادات . .

والقيم والأخلاق ـ صالحة لكل زمان ومكان ، فكانت شريعته آخر وخاتم الشرائع السماوية ، دونما حاجة إلى هذه "التاريخية" التي استعاروها من الفكر الغربي ، دونما إدراك لخصوصية النص الإسلامي ، وتميز مسيرة الفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية . . ولو أنهم فقهوا حقيقة الأمثلة التي توهموها دواعي لهذه التاريخية ـ من مثل ميراث المرأة . . وشهادتها ـ لكفونا مئونة هذا الجهد في كشف هذه الشبهات ! ..

الهوامش و المراجع
ـ

1ـ النساء : 11.
2ـ النساء : 7.
3ـ لمزيد من التفاصيل ، أنظر : د. محمد عمارة [ هل الإسلام هو الحل ؟] طبعة دار الشروق . القاهرة 1998م . ود/ صلاح سلطان [ ميراث المرأة وقضية المساواة} طبعة دار نهضة مصر . القاهرة 1999م .
4ـ البقرة : 282 ـ 283.
5ـ ص 103 ـ 104 . تحقيق : د/ جميل غازي ، طبعة القاهرة 1977م.

المصدر


كتاب حقائق الإسلام في مواجهةة شبهات المشككين - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى [ أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان ]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى تواتر القرآن
» دعوى [ وقوع اللحن في القرآن ]
» دعوى (وجود المتشابه في القرآن)
» دعوى [ أن القرآن يتناقض مع العلم ] ـ
» دعوى [ نصب الفاعل في القرآن الكريم ]

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ Known to the islam ۩✖ :: شبهـات حــول الاسـلام-
انتقل الى: